Page 117 - دليل الطالب 2024-2025
P. 117
المادة ( :)8المواظبة-:
-1يشترط على جميع طلبة الكلية المواظبة على حضور كافة الأنشطة التعليمية بما تتضمنه من
محاضرات وحلقات نقاش وتدريب عملي أو سريري وزيارات ميدانية وغير ذلك من أنشطة تعليمية
والتي تضعها الأقسام ويعتمدها مجلس الكلية لكل مادة أو جزء منها استناداً إلى الخطة الدراسية.
-2يرصد الغياب والحضور من قبل المدرس على كشوف خاصة تحفظ في القسم المعني إلى نهاية السنة
التالية.
-3لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من مجموع الأنشطة التعليمية المقررة لأي مادة
تدرس على مدى فصل كامل باستثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات
الرسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب ( )%20من مجموع الأنشطة
التعليمية كحد أقصى.
-4إذا تغيب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة أو أكثر من ( )%20للطلبة الذين
يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين لم يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيحرم
من التقدم للامتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته في الامتحان لهذه المادة (صفر) ويوضع
له محروم بسبب الغياب وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة الرسوب في تلك المادة في حساب معدل
علامات الطالب في تلك السنة ،وتطبق عليه شروط الانتقال من سنة دراسية في الكلية إلى السنة التي
تليها وحسب نص المواد من هذه التعليمات (المواد .)19 ,18 ,17 ,16 ,15
-5مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )3من هذه المادة لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ما مجموعه
( )%30في اي من المواد أو الأجزاء التي تدرس تباعاً في الفصل الواحد باستثناء الطلبة الذين يكلفون
بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم حيث يسمح لهم
بالتغيب عن ( )%40كحد أقصى وبقرار من مجلس الكلية على ان يعوض الطالب التدريب العملي أو
السريري الذي تغيب عنه وبالتنسيق مع رئيس أو رؤساء (القسم أو الأقسام) المعنية وعميد الكلية.
6ـ إذا تغيب الطالب أكثر من الحد المسموح به من مجموع الأنشطة التعليمية للمواد التي تدرس تباعا في
الفصل الواحد بند ( )5من هذه المادة فانه يعتبر راسباً في كل مادة تجاوز فيها هذه النسبة.
-7في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة ( )%20حسب فقرة ( )3و ( )%40حسب فقرة ()5
وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ويتم إبلاغ مدير وحدة القبول
والتسجيل بذلك خطيا من قبل عميد الكلية ويعتبر الطالب في هذه الحالة مؤجلا لدراسة تلك السنة.
ويستثنى من ذلك مواد متطلبات الجامعة حيث تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخص الانسحاب من
المواد.
-8إذا كان غياب الطالب عن التدريب العملي بشكل متصل لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع نتيجة ظروف
قاهرة يقبلها مجلس الكلية فانه يجوز القيام بترتيبات خاصة لتعويض التدريب الذي تغيب عنه الطالب
وفق أسس يضعها مجلس الكلية.
-9يتم حرمان الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها بقرار من مدرس/مدرسي المادة ويتم تبليغ
رئيس القسم المعني والعميد ومدير القبول والتسجيل بذلك.
-10عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيون العاملون بدوام جزئي
والاختصاصيون المكلفون بالإشراف على تدريب الطلبة والمشرفون السريريون والمحاضرون
المتفرغون وغير المتفرغين والمنسقون الإداريون للتدريب السريري في الكلية ومدير القبول
والتسجيل في الجامعة مكلفون بتنفيذ إحكام المواظبة الأنفة الذكر.
117

