Page 117 - دليل الطالب 2024-2025
P. 117

‫المادة (‪ :)8‬المواظبة‪-:‬‬

        ‫‪ -1‬يشترط على جميع طلبة الكلية المواظبة على حضور كافة الأنشطة التعليمية بما تتضمنه من‬
 ‫محاضرات وحلقات نقاش وتدريب عملي أو سريري وزيارات ميدانية وغير ذلك من أنشطة تعليمية‬

     ‫والتي تضعها الأقسام ويعتمدها مجلس الكلية لكل مادة أو جزء منها استناداً إلى الخطة الدراسية‪.‬‬

‫‪ -2‬يرصد الغياب والحضور من قبل المدرس على كشوف خاصة تحفظ في القسم المعني إلى نهاية السنة‬
                                                                                       ‫التالية‪.‬‬

      ‫‪ -3‬لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (‪ )%15‬من مجموع الأنشطة التعليمية المقررة لأي مادة‬
   ‫تدرس على مدى فصل كامل باستثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات‬
    ‫الرسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب (‪ )%20‬من مجموع الأنشطة‬

                                                                          ‫التعليمية كحد أقصى‪.‬‬

    ‫‪ -4‬إذا تغيب الطالب أكثر من (‪ )%15‬من مجموع الساعات المقررة أو أكثر من (‪ )%20‬للطلبة الذين‬
     ‫يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين لم يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيحرم‬

    ‫من التقدم للامتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته في الامتحان لهذه المادة (صفر) ويوضع‬
    ‫له محروم بسبب الغياب وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة الرسوب في تلك المادة في حساب معدل‬
‫علامات الطالب في تلك السنة‪ ،‬وتطبق عليه شروط الانتقال من سنة دراسية في الكلية إلى السنة التي‬

                      ‫تليها وحسب نص المواد من هذه التعليمات (المواد ‪.)19 ,18 ,17 ,16 ,15‬‬

  ‫‪ -5‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (‪ )3‬من هذه المادة لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ما مجموعه‬
‫(‪ )%30‬في اي من المواد أو الأجزاء التي تدرس تباعاً في الفصل الواحد باستثناء الطلبة الذين يكلفون‬
‫بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم حيث يسمح لهم‬
‫بالتغيب عن (‪ )%40‬كحد أقصى وبقرار من مجلس الكلية على ان يعوض الطالب التدريب العملي أو‬

   ‫السريري الذي تغيب عنه وبالتنسيق مع رئيس أو رؤساء (القسم أو الأقسام) المعنية وعميد الكلية‪.‬‬

‫‪6‬ـ إذا تغيب الطالب أكثر من الحد المسموح به من مجموع الأنشطة التعليمية للمواد التي تدرس تباعا في‬
           ‫الفصل الواحد بند (‪ )5‬من هذه المادة فانه يعتبر راسباً في كل مادة تجاوز فيها هذه النسبة‪.‬‬

‫‪ -7‬في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (‪ )%20‬حسب فقرة (‪ )3‬و (‪ )%40‬حسب فقرة (‪)5‬‬
‫وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ويتم إبلاغ مدير وحدة القبول‬

    ‫والتسجيل بذلك خطيا من قبل عميد الكلية ويعتبر الطالب في هذه الحالة مؤجلا لدراسة تلك السنة‪.‬‬
‫ويستثنى من ذلك مواد متطلبات الجامعة حيث تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخص الانسحاب من‬

                                                                                       ‫المواد‪.‬‬

 ‫‪ -8‬إذا كان غياب الطالب عن التدريب العملي بشكل متصل لمدة لا تتجاوز أربعة أسابيع نتيجة ظروف‬
‫قاهرة يقبلها مجلس الكلية فانه يجوز القيام بترتيبات خاصة لتعويض التدريب الذي تغيب عنه الطالب‬

                                                               ‫وفق أسس يضعها مجلس الكلية‪.‬‬

     ‫‪ -9‬يتم حرمان الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها بقرار من مدرس‪/‬مدرسي المادة ويتم تبليغ‬
                                        ‫رئيس القسم المعني والعميد ومدير القبول والتسجيل بذلك‪.‬‬

     ‫‪ -10‬عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيون العاملون بدوام جزئي‬
     ‫والاختصاصيون المكلفون بالإشراف على تدريب الطلبة والمشرفون السريريون والمحاضرون‬

       ‫المتفرغون وغير المتفرغين والمنسقون الإداريون للتدريب السريري في الكلية ومدير القبول‬
                                 ‫والتسجيل في الجامعة مكلفون بتنفيذ إحكام المواظبة الأنفة الذكر‪.‬‬

                                                     ‫‪117‬‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122