Page 203 - دليل الطالب 2024-2025
P. 203

‫ج‪ .‬لغايات احتساب المكافأة‪ ،‬يحسب للمشرف ‪ /‬المشرف المشارك فقط ثلاث رسائل كحد أقصى 		‬                ‫		‬
                                   ‫يضاف على العبء التدريسي الأساسي والإضافي المسموح به‪.‬‬           ‫		‬

‫المادة (‪ 	:)38‬أ‪ .‬يحدد المجلس آخر موعد لتسجيل ساعات الرسالة في كل فصل‪.‬‬

‫ب‪ .‬يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها‪ ،‬إذا اقتضت ظروف البحث ذلك‪ .‬يتم التعديل بالطريقة ذاتها 		‬       ‫		‬

‫التي تمت بها الموافقة على مشروع خطة الرسالة‪.‬‬                                                      ‫		‬

‫ج‪ .‬إذا وجد المجلس أن الطالب قدم رسالة تخالف الخطة المقرة من المجلس‪ ،‬فيطلب من المشرف 		‬            ‫		‬

‫والطالب تقديم مشروع خطة رسالة جديد‪ ،‬وفي هذه الحالة لا يتم استلام الرسالة إلا بعد مرور أربعة	‬      ‫		‬

‫أشهر من تاريخ إقرار مشروع خطة الرسالة الجديد‪.‬‬                                                     ‫		‬

‫د‪ .‬يحدد المجلس لكل فصل آخر موعد لتقديم طلبات تشكيل لجان المناقشة وذلك للطلبة الذين سيناقشون	‬      ‫		‬

     ‫رسائلهم في ذلك الفصل‪.‬‬                                                                        ‫		‬

‫فحص الإستلال والتحكيم ومناقشة الرسائل‬

‫أ‪ .‬يشترط في رسائل الماجستير أن لا تزيد نسبة الإستلال فيها عن (‪ )%25‬من الرسالة كاملة مع 		‬         ‫المادة (‪:	)39‬‬
‫استثناء المراجع والنصوص المقتبسة حرفياً من مصادر أخرى‪ ،‬على أن تكون النصوص المقتبسة 		‬                 ‫		‬
‫موضوعة بين شارتي الإقتباس « « ومبرر استخدامها وموثقة‪ ،‬وعلى أن لا تزيد نسبة 			‬
‫الإستلال عن (‪ )%40‬من الرسالة كاملة باستثناء المراجع فقط‪ ،‬وفي جميع الأحوال أن لا 			‬               ‫		‬
‫يكون الإستلال على شكل فقرات متواصلة أو شبه متواصلة‪ ،‬ومقروناً بتقرير من المجلس 			‬                             ‫	‬

                                                                   ‫إذا تجاوزت النسبة (‪.)%25‬‬           ‫		‬
                                                                                                      ‫		‬

‫ب‪ .‬لا يمكن استثناء المراجع كما ورد في الفقرة (أ) إلا إذا كانت مكتوبة بطريقة توثيق سليمة‪.‬‬          ‫		‬

‫ج‪ .‬يحيل المجلس الرسالة إلى لجنة أخلاقيات الرسائل الجامعية المشكلة حسب نص المادة (‪ )6‬من هذه	‬       ‫		‬
            ‫التعليمات‪ ،‬وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس للبت فيها‪ ،‬ويكون ذلك في الحالات التالية‪:‬‬  ‫		‬
          ‫‪ .1‬إذا تجاوزت نسبة الإستلال في الرسالة (‪ )%60‬من الرسالة كاملة باستثناء المراجع فقط‪.‬‬     ‫		‬
                                                                                                  ‫		‬
 ‫‪ .2‬إذا كان هناك شك بوجود سرقة علمية في نتائج الرسالة‪ ،‬أو خرق لحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬حتى لو	‬      ‫		‬
                    ‫كانت نسبة الإستلال في الرسالة كاملة ضمن الحدود المسموح بها في هذه المادة‪.‬‬     ‫		‬
                                                                                                  ‫		‬
 ‫د‪ .‬يحق للمجلس أن يرفض الرسالة بناء على تنسيب اللجنة‪ ،‬وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أن يعيد 		‬     ‫		‬
                                  ‫تقديم رسالته للقسم إلا بعد مرور أربعة أشهر على قرار المجلس‪.‬‬     ‫		‬

 ‫ه‍‪ .‬يحق للعميد بناء على تنسيب اللجنة وقرار المجلس أن يحيل الطالب إلى المجلس التأديبي الذي 		‬
                    ‫يشكله مجلس العمداء حسب نصوص نظام تأديب الطلبة المعمول به في الجامعة‪.‬‬

‫أ‪ .‬في حال اجتياز الرسالة لفحص الإستلال حسب المادة (‪ ،)39‬يستعين العميد بمحكم واحد من خارج	‬         ‫المادة (‪	:)40‬‬
 ‫الجامعة‪ ،‬ولا يشترط حضوره مناقشة الطالب‪ .‬يكون التحكيم سرياً بحيث لا يطلع المحكم على هوية 		‬           ‫		‬
‫الطالب والمشرف‪ ،‬ولا تكون هوية المحكم معروفة لدى الطالب والمشرف‪ .‬تصرف مكافأة مالية مقابل	‬               ‫		‬
                                                                                                      ‫		‬
                                                            ‫التحكيم يحدد مقدارها مجلس العمداء‪.‬‬

‫ب‪ .‬يجوز أن يطلب العميد من لجنتي القسم والكلية المعنية أسماء مقترحة لمحكمين‪ ،‬وتكون تلك 		‬          ‫		‬
                                                                          ‫الأسماء غير ملزمة‪.‬‬      ‫		‬

‫‪203‬‬
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208