Page 114 - دليل الطالب 2025-2026
P. 114

‫في الكلية إلى السنة التي تليها وحسب نص المواد من هذه التعليمات (المواد ‪.)19 ,18 ,17 ,16 ,15‬‬
   ‫‌ه	‪ .‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر مما مجموعه (‪ )%20‬في‬
   ‫إي من المواد أو الأجزاء التي تدرس تباعاً في الفصل الواحد باستثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة‬
    ‫في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب عن (‪ )%40‬كحد أقصى وبقرار‬
  ‫من مجلس الكلية على أن يعوض الطالب التدريب العملي أو السريري الذي تغيب عنه وبالتنسيق مع رئيس أو رؤساء‬

                                                                         ‫(القسم أو الأقسام) المعنية وعميد الكلية‪.‬‬
  ‫‌و	‪ .‬إذا تغيب الطالب أكثر من الحد المسموح به من مجموع الأنشطة التعليمية للمواد التي تدرس تباعا في الفصل‬
  ‫الواحد بند (ه) من هذه المادة فانه يعتبر راسباً في كل مادة تجاوز فيها هذه النسبة‪ .‬و لا يحق له التقدم لامتحان الاكمال‬

                                                                           ‫في المواد التي تتضمن تدريبا سريريا‪.‬‬
    ‫‌ز	‪ .‬في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (‪ )%20‬حسب فقرة (ج) و (‪ )%40‬حسب فقرة (ه) وبعذر‬
‫قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ويتم إبلاغ مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك خطيا من‬
 ‫قبل عميد الكلية ويعتبر الطالب في هذه الحالة مؤجلا لدراسة تلك السنة‪ .‬ويستثنى من ذلك مواد متطلبات الجامعة حيث‬

                                                     ‫تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخص الانسحاب من المواد‪.‬‬
     ‫‌ح‪ 	.‬يتم حرمان الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها بقرار من مدرس‪/‬منسق المادة ويتم تبليغ رئيس القسم‬

                                                               ‫المعني والعميد ومدير وحدة القبول والتسجيل بذلك‪.‬‬
‫‌ط‪ 	.‬عميد الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيون العاملون بدوام جزئي والاختصاصيون‬
 ‫المكلفون بالإشراف على تدريب الطلبة والمشرفون السريريون والمحاضرون المتفرغون وغير المتفرغين والمنسقون‬
 ‫الإداريون للتدريب السريري في الكلية ومدير القبول والتسجيل في الجامعة مكلفون بتنفيذ إحكام المواظبة الأنفة الذكر‪.‬‬

     ‫‌ي	‪ .‬يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب يصادق عليها طبيب الجامعة وان تقدم هذه‬
                                      ‫الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر‪.‬‬

                                                                  ‫المادة (‪ :)9‬الامتحانات والعلامات والمعدلات‪:‬‬
          ‫‌أ‪ 	.‬يتم حساب العلامة النهائية (الإجمالية) وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة‪.‬‬

                                                                                                           ‫‌ب‪	.‬‬
   ‫‪ 	.1‬العلامة النهائية (الإجمالية) لكل مادة من المواد التي يدرسها الطالب في السنوات الأولى والثانية والثالثة بما‬

                 ‫فيها متطلبات الجامعة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الاختبارات والأعمال الفصلية‪.‬‬
‫‪ .	2‬يعقد الامتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة إما بعد انتهاء مقرر المادة (أجهزة الجسم) أو في نهاية الفصل أو في‬
‫نهاية السنة وذلك حسب طبيعة المادة ويكون هذا الامتحان كتابيا وشاملا لمقرر المادة ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي‬

                       ‫جزءا شفويا أو عمليا أو تقييما له نسبة مئوية متفق عليها ومعتمدة من قبل مجلس القسم المعني‪.‬‬
‫‪ .	3‬تتكون العلامة النهائية (الإجمالية) في مواد العلوم الطبية السريرية من مجموع علامة الامتحان النهائي الكتابي‬

                                             ‫والسريري وعلامة التقييم‪ ،‬وقد يتضمن الامتحان النهائي جزءاً شفوياً‪.‬‬
                                         ‫‪ .	4‬تدخل علامة مادة العلوم العسكرية ضمن المعدل التراكمي للطالب‪.‬‬
                     ‫‪ .	5‬تدخل علامات متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية في المعدل السنوي للسنة الأولى‪.‬‬
    ‫‪ 	.6‬كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بدون عذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي‬
                                ‫تطرح المادة يوضع له (صفر) في ذلك الامتحان ويحسب في العلامة النهائية للمادة‪.‬‬
  ‫‪ .	7‬كل من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بعذر قهري أو مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح‬
    ‫المادة‪ ،‬علية أن يقدم ما يثبت عذره خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر وفي هذه الحالة يعقد مدرس المادة امتحانا‬
    ‫تعويضيا للطالب في التاريخ الذي يراه مناسبا بحيث لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ زوال العذر وان يكون الامتحان‬

                                                  ‫مكافئاً للامتحان الذي غاب عنه بنوع الأسئلة ومستواها ما أمكن‪.‬‬
     ‫‪ .	8‬إذا لم يتم الطالب متطلبات مادة ما أو تغيب عن الامتحان النهائي لمادة ما وكان ذلك في كلتا الحالتين بعذر‬
 ‫مرضي معتمد أو قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح المادة‪ ،‬تسجل له علامة «غير مكتمل» إزاء هذه المادة‪ ،‬وعلى‬
‫الطالب أن يعمل على إزالة هذه الملاحظة في مدة أقصاها أسبوعين من بدء الفصل الدراسي اللاحق للفصل الذي درس‬

                                                     ‫‪114‬‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119