Page 145 - دليل الطالب 2025-2026
P. 145

‫يسـمح للطالب بالانسحاب مـن دراسة مادة أو أكثر أو من جميع المواد بعد موافقة‬    ‫أ‪	-1 -‬‬     ‫المادة (‪:)23‬‬
‫عميد الكلية ورئيس قسم التسجيل المعني‪ ،‬على أن يتم التقدم بهذا الطلب خلال مـدة‬
‫أقصاها ثلاثة أسابيع قبل موعد الامتحانات النهائية أو أسبوعين للفصل الدراسي‬
‫الصيفي وتثبت في سجله ملاحظة منسحب‪ ,‬وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني‬

                                          ‫من العام الجامعي (‪.)2018/2017‬‬

‫	‪2-‬يتم الانسحاب من المادة الكترونيا بعد تقديم الطالب لطلب الانسحاب على الموقع‬
‫الإلكتروني الخاص بكل طالب وتتم الموافقة عليه بعد اعتماده من مدرس المادة وعميد‬
‫الكلية المعني ورئيس قسم التسجيل المعني‪ ،‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ البند ‪ 1‬من‬

                                                                      ‫هذه المادة‪.‬‬
‫	‪3-‬لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب عن الحد‬
‫الأدنى المسموح به حسب نص المادة (‪/11‬ج) ويجوز بموافقة عميد الكلية أن يكون الحد‬

                                                       ‫الأدنى (‪ )9‬ساعات معتمدة‪.‬‬

‫ب‪ -‬إذا غاب الطالب المستجد ما مجموعه (‪ )%15‬من المحاضرات المقررة ولجميع المواد‬
‫المسجلة له بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية فيعتبر الطالب بهذه الحالة منسحباً‬
‫حكماً ولا يعتبر فاقداً لمقعده في الجامعة وعليه أن يتقدم بمثل هذا الطلب خلال مدة أقصاها‬
‫قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين من الفصل الدراسي العادي و أسبوع من الفصل‬

                                                                   ‫الدراسي الصيفي‪.‬‬

‫ج‪ -‬في حالة الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد تعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة‬
                                                                              ‫حكماً‪.‬‬

                                ‫الانقطاع عن الدراسة‬                                      ‫المادة (‪:)24‬‬
‫أ‪ -‬إذا انتهت الفترة المحددة للتأجيل ولم يكن الطالب مسجل ًا أو مؤجلا لذلك الفصل فإنه‬
‫يعتبر منقطعاً عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغي إلا اذا تقدم بعذر قهري تقبله‬

‫الجهة المختصة بقبول العذر وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي ويتم الانقطاع بنا ًء على طلب‬
‫إلكتروني يتقدم به الطالب ويتم اعتماد الانقطاع من عميد الكلية ورئيس قسم التسجيل المعني‪.‬‬

                                                                                   ‫	‬

‫ب‪ -‬إذا انقطع الطالــب عن الدراسة لفترة تتجاوز فصلا دراسيا واحدا يعتبر تسجيله في‬
‫الجامعــة ملغى‪ ،‬إلا أن لمجلــس العمداء أو من يفوضه الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم‬

                                                             ‫عذرا قهريا يقبله المجلس‪.‬‬

‫ج‪ -‬تحسب مدة الانقطاع من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجـة البكالوريوس‬
                         ‫للطالب حسب المادة المادة ‪ 11‬الفقرة أ البند ‪ 3‬من هذه التعليمات‪.‬‬

‫د‪ -‬إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل دراسي أو أكثر و‪ /‬أو ألغي‬
‫تسجيله في جميع مواد فصل دراسي أو سنة دراسية فتعتبر هذه المدة (الفصل أو إلغاء‬

                         ‫التسجيل) انقطاعاً عن الدراسة ويحسب من الحد الأعلى للدراسة‪.‬‬

‫‪145‬‬
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150