Page 174 - دليل الطالب 2025-2026
P. 174

‫المادة (‪ 	:)18‬مع مراعاة ماورد في المادة (‪/15‬أ‪ )1/‬والمادة (‪/17‬أ) لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه او كليته اكثر‬
                          ‫من مرتين بعد تخصصه الذي قبل به ويستثنى من ذلك الطالب الذي ينقل بنفس التخصص‪.‬‬

 ‫المادة (‪ :	)19‬اذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص آخر فتحسب له المواد المشتركة بين‬
      ‫التخصصين‪ ،‬شريطة ان لا يزيد عدد الساعات المحتسبة له عن نصف عدد الساعات المعتمدة لتخصصه الجديد‪.‬‬

     ‫المادة (‪ :	)20‬تراعى أحكام نظام البعثات الساري المفعول فيما يتعلق بالطلبة الموفدين من حيث تأجيل الدراسة‬
                                                                                    ‫وتغيير التخصص والانتقال‪.‬‬

                                                      ‫التخــرج‬

        ‫المادة (‪ 	:)21‬أ‪ -‬يعتبر الطالب ناجحاً في تخصصه إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك‬
                                                            ‫التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن (‪.)2.00‬‬

     ‫ب‪ -‬اذا رسب الطالب المتوقع تخرجه في مادة واحدة فقط فيجوز له التقدم للامتحان التكميلي في المادة التي درسها‬
                                               ‫ورسب بها لاستكمال متطلبات التخرج وذلك ضمن الشروط التالية‪:‬‬

  ‫‪ 	.1‬السماح بتقديم امتحان تكميلي لمادة واحدة فقط من خطته الدراسية باستثناء مساق مشروع التخرج ومساقات‬
                                                             ‫التدريب الميداني والممارسة المهنية والخبرة العملية‪.‬‬

                                     ‫‪ 	.2‬ان لا يكون سبب الرسوب هو الحرمان بسبب الغياب او عقوبة تأديبية‪.‬‬
 ‫‪ .	3‬يحدد موعد الامتحان التكميلي للطلبة بموعد معلن من الجامعة‪ ،‬وكل من يتغيب عن الامتحان التكميلي المعلن‬

                                                                                      ‫يفقد حقه بإعادة الامتحان‪.‬‬
   ‫‪ 	.4‬يتقدم الطالب بامتحان تكميلي شامل للمادة من (‪ )100‬علامة وتعتمد نتيجة الامتحان وترصد علامة الطالب‬

                                                                ‫وفق سلم علامات الشعبة التي درس فيها الطالب‪.‬‬
   ‫‪ .	5‬يقوم الطالب بتعبئة النموذج المعتمد لدى وحدة القبول والتسجيل‪ ،‬ثم يسدد رسوم الامتحان التكميلي لكل مادة‬

                                         ‫بنفس رسم الساعات المعتمدة للمادة حسب تخصص الطالب ونوع دراسته‪.‬‬
  ‫‪ .	6‬تقوم وحدة القبول والتسجيل بتزويد الكليات باسماء الطلبة والمواد التي تمت الموافقة عليها وحسب الاصول‪.‬‬

       ‫‪ 	.7‬تقوم الكلية التي تتبع المادة لها بتحديد آلية عقد الامتحان وتزويد وحدة القبول والتسجيل بنتيجة الامتحان‬
                                        ‫التكميلي من خلال لجنة تشكل لغاية ذلك‪ ،‬وخلال الفترة المعلنة من الجامعة‪.‬‬

      ‫‪ 	.8‬تقوم الكلية بتزويد وحدة القبول والتسجيل بنتائج الامتحان التكميلي وبحد اقصى خلال اسبوعين من عقد‬
                                                                                            ‫الامتحان التكميلي‪.‬‬

                              ‫‪ 	.9‬تحتسب العلامة الجديدة فقط للطالب بعد تقديمه للامتحان التكميلي مهما كانت‪.‬‬
                                                                 ‫‪ .10‬يستثنى طلبة كلية الطب من هذه التعليمات‪.‬‬

        ‫ج‪ -‬يجوز للطالب الذي استنفذ مدة الدراسة لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة حسب المادة (‪ )3‬من هذه التعليمات‬
 ‫الحصول على فصلين دراسيين لانهاء متطلبات التخرج بناءا على موافقة مجلس العمداء أو من يفوضه المجلس بذلك‪.‬‬

   ‫المادة (‪ :	)22‬تمنح الكلية الطالب الناجح مصدقة تنص على أنه أنهى متطلبات الخطة الدراسية لتخصصه بنجاح‪،‬‬
‫وفق النموذج المعتمد من الجامعة‪ ،‬ولا تعني هذه المصدقة نجاح الطالب أو رسوبه بامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة‪.‬‬

                                                    ‫‪174‬‬
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179