Page 40 - دليل الطالب 2021-2022
P. 40

‫دليل الطالب ‪٢٠٢٢-٢٠٢١‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫جامعة البلقاء التطبيقية‬

‫أ يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة س نة قابلة للتمديد مجلس اً تأديبياً‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المادة)‪:(١٤‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪-‬‬
‫يتكون من عميد ش ؤون الطلبة رئيس اً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثﻼثة أعض اء‬
‫من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية‬
‫في الجامعة وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد ش ؤون الطلبة او‬
                                         ‫من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال‪.‬‬
‫ب لمجلس العمداء في حاﻻت خاص ة أن يس تبدل برئيس المجلس رئيس اً آخر لمدة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫‪-‬‬

                                                                       ‫محدودة‪.‬‬

‫على لجان التحقيق والمجلس البت في القض ايا المحالة إليه خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ش هراً‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المادة)‪:(١٥‬‬
‫واحداً من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها إذا اقتضت الظروف ذلك‬
‫وعلى الط ال ب المخ الف المثول أم ام لج ان التحقيق أو المجلس خﻼل ه ذه الم دة وللج ان‬
‫التحقيق والمجلس الحق في إص دار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه‬

                                          ‫عن طريق اﻹعﻼن في الكلية التي يتبع لها‪.‬‬

‫المادة )‪ :(١٦‬إذا انتهت المدة المحددة ﻷي من لجان التحقيق أو المجلس يس تمر أي منهم في ممارس ة‬
                    ‫صﻼحياته إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله‪.‬‬

                  ‫تحدد صﻼحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫المادة )‪:(١٧‬‬
‫أ لعض و هيئة التدريس أو من يدرس المادة حق إيقاع العقوبات المنص وص عليها‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪.‬‬

       ‫في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( من المادة )‪ (٥‬من هذا النظام على الطالب‪.‬‬
‫ب لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات المنص وص عليها في الفقرات من )أ( إلى )ي(‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫‪.‬‬

                                               ‫من المادة )‪ (٥‬من هذا النظام‪.‬‬
‫ج للعميد المختص حق مص ادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف اس تخدامها ﻷي‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫‪.‬‬

                                                       ‫غرض غير مشروع‪.‬‬
‫د للمجلس حق إيق اع أي من العقوب ات المنص وص عليه ا في الم ادة )‪ (٥‬من هذا‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫‪.‬‬

                ‫النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه ‪.‬‬

‫تكون جميع القرارات التأديبية نهائية‪ ،‬باس تثناء العقوبات المنص وص عليها في الفقرات‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫المادة )‪:(١٨‬‬
‫)ك( و)ل( و)م( من المادة )‪ (٥‬من هذا النظام‪ ،‬إذ يحق للطالب أن يس تأنف لدى مجلس‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المادة )‪:(١٩‬‬
‫العمداء أي قرار منها خﻼل خمس ة عش ر يوماً من تاريخ ص دور القرار أو إعﻼنه في‬
‫الكلية ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها‬

          ‫وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً‪.‬‬

‫يتولى موظفو اﻷمن الجامعي المحافظة على اﻷمن والنظام داخل الحرم الجامعي وتكون‬
                         ‫للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك‪.‬‬

                       ‫‪٤٠‬‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45