Page 128 - دليل الطالب 2024-2025
P. 128

‫ج‪ -‬يعد إعلان قرارات الفصل النهائي من الجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة	‬
                     ‫الإعلانات في الكلية أو على موقع الجامعة الكتروني تبليغا يحمل الصفة القانونية‪.‬‬

                                                                                 ‫المادة (‪ )22‬أ‪ -‬تأجيل الدراسة‪:‬‬
 ‫‪ 	-1‬للطالب إن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل الدراسي الأول أو	‬

   ‫الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية الذي يود تأجيلها إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة	‬
                                                             ‫بالموافقة على التأجيل وذلك وفقاً لما يلي‪-:‬‬

                           ‫أ‪ -‬عميد الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لا يتجاوز سنة دراسية واحدة‪.‬‬
    ‫ب‪ -‬مجلس الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد عن سنة دراسية واحدة ولا تتجاوز سنتين‬

                                                             ‫دراسيتين متلاحقتين أو منفصلتين‪.‬‬
   ‫ج‪ -‬مجلس العمداء‪ :‬يجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى متلاحقة أو منفصلة‬

                                             ‫بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية‪.‬‬
                         ‫‪ 	-2‬في حال الموافقة على التأجيل يكون تأجيل الدراسة للسنة الدراسية بأكملها‪.‬‬
 ‫‪ -	3‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪ )22‬لا يجوز تأجيل دراسة الطالب المستجد أو المنتقل	‬

                              ‫إلا بعد مرور سنة دراسية واحدة على الأقل على التحاقه ودراسته في الكلية‪.‬‬
    ‫‪ 	-4‬في حال الموافقة على التأجيل يمكن وحسب رغبة الطالب حساب المواد القصيرة أو المواد	 التي	‬
     ‫تظهر نتائجها فصليا وتكون العلامة فيها (ج) فأكثر لمواد السنوات الخمس الأولى و (ج‪ )+‬فأكثر لمواد	‬

                                                       ‫السنة السادسة وعلامة النجاح لمتطلبات الجامعة‪.‬‬
‫‪ 	-5‬لا تؤجل الدراسة للطالب الذي يوجد لديه مساقات علاماتها غير مكتمل إلا بعد إكمالها وإلا ترصد له	‬

                                                                              ‫علامة الاعمال الفصلية‪.‬‬

   ‫‪ 	-6‬إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية‪ ،‬ولم يكن الطالب مسجلا لذلك الفصل أو مؤجلا لتلك	‬
        ‫السنة‪ ،‬يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة	المختصة‪ ،‬وذلك وفقا لما	‬
                                                                                                ‫يلي‪:‬‬

  ‫أ‪ -‬العميد‪ 	:‬إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب‪ ,‬وإذا تجاوز عن‬
‫ذلك أن يكون بعذر مقبول من قبل العميد وضمن صلاحياته (المادة ‪ 8‬فقرة ‪ 3‬و ‪ )5‬فيعاد‬

                 ‫تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفصل الدراسي‪.‬‬
     ‫ب‪ -‬المجلس‪ :‬إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب ولكنه لم يتجاوز‬
  ‫ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا‬

                                ‫ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل‪.‬‬
‫ج‪ -‬مجلس العمداء‪ :‬إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي وتم‬

  ‫قبول عذره من قبل مجلس العمداء يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا‪ ،‬ويحسب من ضمن الحد‬
                                                       ‫الأقصى المسموح به للتأجيل‪.‬‬

   ‫‪ 	-7‬إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل مادة أو المواد	‬

                                                    ‫‪128‬‬
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133