Page 129 - دليل الطالب 2024-2025
P. 129

‫التي سجلها في أي سنة دراسية‪ ،‬فتعتبر هذه المدة تأجيلا للدراسة وتحسب ضمن الحد الأعلى المسموح	‬
                                                      ‫به للتأجيل وللحصول على درجة دكتور في الطب‪.‬‬

 ‫‪ 	-8‬في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (‪ )%20‬حسب فقرة (‪ )3‬و (‪ )%40‬حسب فقرة (‪	 )5‬‬
         ‫من المادة (‪ )8‬وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ومؤجلا لها‪.‬‬

 ‫‪ 	-9‬في حال انسحاب الطالب من الدراسة في أي سنة من السنوات الدراسية وبموافقة العميد تعتبر دراسة	‬
                                                                             ‫الطالب لتلك السنة مؤجلة‪.‬‬

‫‪ 	-10‬لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في دكتور	‬
                                                                                           ‫في الطب‪.‬‬

‫‪ 	-11‬يبلغ العميد قرار التأجيل إلى مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وأية جهة أخرى معنية	‬
                                                                                              ‫بالقرار‪.‬‬

‫‪ -12‬يعتبر الطالب المسجل في برنامج المتداخل في العلوم الطبية الاساسية (‪ )iBMS‬مؤجل ًا حكما لمدة عام‬
   ‫دراسي في الجامعة‪ ،‬ويعود لاستكمال دراستة في تخصص دكتور في الطب (‪ )M.D‬بعد انهائه هذا العام‪،‬‬
   ‫ولا تحسب مدة التأجيل هذه من ضمن الحد الاعلى لسنوات الدراسة او سنوات التأجيل المسموح بها حسب‬
                                                                          ‫التعليمات النافذه في الجامعة‪.‬‬

                                                                             ‫ب‪ -‬الانسحاب من المواد والجامعة‪:‬‬

    ‫‪ 	-1‬يسمح لطلبة الكلية بالسحب والإضافة لمتطلبات الجامعة ومتطلبات في العلوم الأساسية فقط خلال	‬
    ‫أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال (‪ )3‬أيام من بداية الفصل الصيفي مع الالتزام التام بالخطة	‬
    ‫الدراسية للكلية من حيث المواد التي يجب تسجيلها وتسلسلها الزمني ولا تثبت في سجل الطالب ملاحظة	‬

                               ‫الانسحاب من المادة التي انسحب منها أو أضافها وذلك في الحالات التالية‪-:‬‬
 ‫أ‪ -‬إذا ألغيت مادة ما لعدم توافر الحد الأدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في إضافة 		‬

                                                                           ‫مادة أخرى بدل ًا منها‪.‬‬
           ‫ب‪ -‬إذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسمياً وترتب على ذلك تعارض في جدوله الدراسي‪.‬‬

                    ‫ج‪ -‬إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة‪.‬‬
              ‫د‪ -‬إذا حصل خطأ في إرشاد الطالب وتم تسجيله لمادة غير مطلوبة في خطته الدراسية‪.‬‬
            ‫‪ -2‬أ‪ -‬يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها أسبوعان قبل بدء	‬
 ‫الامتحانات النهائية للفصل الدراسي العادي و أسبوع للفصل الدراسي الصيفي وتثبت في سجله ملاحظة	‬

                                              ‫(منسحب) وينطبق هذا البند على متطلبات الجامعة فقط‪.‬‬
       ‫ب‪ -‬يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجيل يتضمن هذا‬
‫النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي ومسجل الكلية وموافقة عميد الكلية ويعتمد من مدير‬

                                                                             ‫القبول والتسجيل‪.‬‬
 ‫‪ -3‬لا يجوز الانسحاب من مواد متطلبات الكلية (العلوم الأساسية‪ ,‬العلوم الطبية الأساسية والعلوم الطبية‬
‫السريرية) وإذا تم الانسحاب وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية‬

                                                                                  ‫ومؤجلا لها‪.‬‬
‫‪ -4‬لا يجوز نتيجة للانسحاب ان يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب عن (‪ )12‬ساعة	 وهو الحد‬

   ‫الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات‪ ،‬ويجوز بموافقة عميد الكلية ان يكون الحد‬
                                                                    ‫الأدنى (‪ )9‬ساعات معتمدة‪.‬‬

  ‫‪ -5‬إذا كان الطالب معيدا للسنة الدراسية بسبب الرسوب أو منتقلا من جامعة أخرى أو من كلية أخرى‬

                                                     ‫‪129‬‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134