Page 147 - دليل الطالب 2024-2025
P. 147

‫المادة (‪ :)15‬في حـالة المواد متعددة الشعب أو المادة التي يد ّرسها أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم‬
‫أحد مدرسي المادة منس ًقا لتدريس المادة‪ ،‬يشرف على تحديد مواعيد الامتحانات المشتركة‬

                             ‫والأسلوب الموحد للتقييـم‪ ،‬وذلك بالتعاون مع مدرسي المادة‪.‬‬

‫المادة (‪-	 :)16‬أ ُترد أوراق الامتحانات النصفية للطالب بعد تصحيحها خلال أسبوع من تاريخ الامتحان وبعد‬
‫اطلاع الطالب عليها تعتبر العلامة نهائية وترفع نسخه من العلامات واوراق الامتحانات بما‬

                  ‫فيها ورقة الاسئلة والاجوبة النموذجية الى رئاسة القسم وعمادة الكلية‪.‬‬

‫	‪ -‬بتحفظ أوراق الامتحـان النهائي لـدى عمادة الكلية لمدة (‪ )6‬شهور كحد أدنى‪ ،‬ويتم‬
                                                              ‫إتلافها حسب الأصول‪.‬‬

‫	‪ -‬هترسـل كشوف العلامات التفصيلية بالنسب المئوية والعلامات النهائية بالحروف لكل‬
‫مادة إلى مجلس القسم لدراستها ورفعها إلى عميد الكلية وذلك للبت فيها من قبل مجلس‬
‫الكلية وتحفظ هذه النسخة في الكلية وترسل قائمة العلامات النهائية التفصيلية بالنسب المئوية‬
‫والعلامات بالحروف إلى وحدة القبول والتسجيل خلال مدة أقصاها أسبوع من انتهاء موعد‬

                                                                 ‫الامتحانات النهائية‪.‬‬
‫	‪ -‬حيقوم مدرس المادة بتدقيق أوراق الامتحانات الخاصة بمواده‪ ،‬ونقلها إلى الكشوف‬

 ‫بشكل صحيح ونهائي‪ ،‬ثم إدخالها على نظام (إدخال علامات الهيئة التدريسية) إلكترونياً‪.‬‬
‫هـ‪ -‬تلغى علامة الطالب إذا كان قد سجل رسمياً في شعبة ( أو مادة) وداوم في شعبة (أو مادة)‬

                                       ‫أخرى وتعتبر علامته في المادة المسجلة راسبا‪.‬‬

‫أ‪ -‬كل من يتغيب عن الامتحان النصفي عليه أن يقدم ما يثبت عذره لعميد الكلية خلال ثلاثة‬       ‫المادة (‪:)17‬‬
‫أيام من تاريخ الامتحان وفي حال قبول العذر يبلغ مدرس المادة بإجراء امتحان غير مكتمل‬
‫للطالب على أن يتم عقد الامتحان الغير مكتمل خلال مدة (‪ )10‬أيام للفصل الدراسي العادي‬
‫و(‪ )7‬أيام للفصل الدراسي الصيفي من نهاية موعد الامتحان النصفي مع العلم بأن شروط‬

                                                                   ‫العذر هي كالتالي‪:‬‬

                                               ‫‪ -‬أن يكون عذراً قهرياً يقبله عميد الكلية‪.‬‬
       ‫‪ -‬أو أن يكون عذراً مرضياً ويشترط قبوله أن يكون التقرير الطبي صادر عن طبيب‬
 ‫يصادق عليه طبيب الجامعة أو الكلية وفي حال عدم وجود طبيب في الكلية يتم اعتماده من‬
 ‫عميد الكلية ثم يبلغ قراره بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان غير المكتمل للطالب‪.‬‬
    ‫‪ -‬وفي جميع الأحوال كل من يتغيب عن تقديم الامتحان بغير عذر أو يتغيب عن امتحان‬

                            ‫الغير مكتمل بعد قبول العذر تعتبر نتيجته بالامتحان (صفر)‪.‬‬

‫‪147‬‬
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152