Page 148 - دليل الطالب 2024-2025
P. 148

‫ب‪ 	-‬كل من يتغيب بعذر عن الامتحان النهائي عليه أن يقدم ما يثبت عذره لعميد الكلية التي‬
‫تد ّرس تلك المادة خلال (‪ )3‬أيام من تاريخ الامتحان وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس‬

                                              ‫المادة إجراء امتحان غير مكتمل للطالب‪.‬‬

‫ج‪ -‬كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون أن يقدم عذرا أو تقدم‬
‫بعذر لم يقبله عميد الكلية التي تد ّرس تلك المادة فتعتبر علامته في ذلك الامتحان (صفرا)‪،‬‬

                                      ‫ويرصد له في النتيجة النهائية للمادة علامة (هـ*)‪.‬‬

‫د‪ 	-‬كل من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه في مادة بعذر قهري او مرضي‬
‫الذي يشترط لقبوله ان يكون بتقرير صادر عن طبيب يصادق علية طبيب الجامعة او‬
‫الكلية‪ ،‬وفي حال عدم وجود طبيب في الكلية يتم اعتماده من عميد الكلية ثم يبلغ عميد‬
‫الكلية قراره بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان غير مكتمل للطالب على ان‬
‫يجري الامتحان المعوض خلال مدة اقصاها اسبوعين من بداية الفصل الدراسي العادي‬
‫الذي يلي الفصل الدراسي الذي لم يتقدم للامتحان فيه ويستثنى من ذلك الفصل الدراسي‬
‫الصيفي ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بنتيجة الطالب خلال هذين الاسبوعين‪.‬‬

‫هـ ‪ 	-‬تسجـل مـلاحظـة (غير مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي‬
‫بعذر مقبول من عميد الكلية وترصيد علامة (هـ*) لحين اجراء الامتحان التكميلي واكتمال‬

                                                                           ‫علامته‪.‬‬

   ‫و‪ 	-‬إذا أجل الطالب أو انقطع عن دراسته للفصل التالي لفصل التغيب عن الامتحان	‬
‫النهائي لمادة أو مواد عليه التقدم للامتحان غير المكتمل في أول فصل عادي ينتظم فيه‬

                                                                           ‫للدراسة‪.‬‬

‫أ‪ -‬يجوز للطالب أن يطلب مراجعة علامته في الامتحان النهائي في أية مادة خلال مدة أقصاها‬    ‫المادة (‪:)18‬‬
‫(‪ )10‬أيام من تاريخ إعلان النتائج سواء كان راسبا أو ناجحا في تلك المادة‪ ،‬وللعميد في هذه‬
‫الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العلامات أو نقلها ومن عدم وجود‬
‫أسئلة غير مصححـة وذلك عن طريق لجنة مكونة من‪ :‬العميد أو من ينيبه‪ ،‬ورئيس القسم‪،‬‬

                                                       ‫ومدرس المادة أو أحد مدرسيها‪.‬‬

‫ب‪ -‬يدفع الطالب رسـما قدره دينار واحد عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أية علامة من‬
                                                                           ‫علاماته‪.‬‬

‫ج– في حال تقدم الطالب لطلب مراجعة علامة ما‪ ،‬يتم مخاطبة وحدة القبول والتسجيل‬
‫بنتيجة الطالب في مراجعة علامته وذلك بمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نهاية الاعتراض‪،‬‬

                ‫وبخلاف ذلك لا يتم اعتماد علامة الطالب الجديدة وتثبت العلامة القديمة‪.‬‬

‫‪148‬‬
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153