Page 179 - دليل الطالب 2024-2025
P. 179

‫تأجيل الدراسة‬                                        ‫المادة (‪)15‬‬

  ‫أ‪ -‬يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعهــا على أربعــة فصـــول دراسيــة‬
                                                      ‫(باستثناء الفصل الصيفي)‪.‬‬

     ‫ب‪ -‬يجوز لعميد الكلية الموافقة ‪ -‬بعذر يقبلـه ‪ -‬على تأجيل دراسة الطالب لمدة فصل‬
‫دراسي واحد‪ ،‬ويتم إعلام مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك خلال أسبوعين من قرار‬

                                                                       ‫التأجيل‪.‬‬
  ‫جـ‪ -‬يجوز لمجلس الكلية بتنسيب من العميد أن يوافق على تأجيل دراسة الطالب لمدة لا‬
   ‫تزيد على أربعة فصول دراسية ويتم إعلام المدير بذلك خلال أسبوعين من قــرار‬

                                                                       ‫التأجيل‪.‬‬
      ‫د‪ -‬ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب قبـل بـدء الفصـل‬
   ‫الدراســي المطلوب تأجيله ويبين فيه الأسباب الموجبة‪ ،‬على أن يتخذ القرار خلال‬

                                                ‫أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬
        ‫هـ‪ -‬يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجل ًا للفصل الدراسي ورغب في‬

                   ‫الانسحاب من ذلك الفصل خلال المدة المحددة بالتقويم الجامعي‪.‬‬
                   ‫و‪ -‬لا تحتسب مدة التأجيل من المدة المسموح بها للدراسة في الكلية‪.‬‬
    ‫ز‪ -‬لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد‬

                                                                  ‫على دراسته‪.‬‬
      ‫حـ‪ -‬يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن مسجل ًا لذلك‬
   ‫الفصل أو مؤجل ًا له‪ ،‬ويعتبر تسجيله في الكلية ملغي ولا يجوز عودته للدراسة إلا‬
‫بموافقة عميد كليته بعذ ٍر يقبله وقبل نهاية الفصل الدراسي الذي انقطع فيه ولمدة فصل‬
‫دراسي واحد‪ ،‬أما إذا تقدم بطلب الانقطاع بعد نهاية الفصل الدراسي أو كان الانقطاع‬
     ‫لأكثر من فصل دراسي واحد فيتم رفع وضع الطالب إلى لجنة البت في القضايا‬
    ‫الطلابية للنظر فيه‪ ،‬وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع عنها من الحد الأعلى‬

                                                                  ‫لمدة الدراسة‪.‬‬
          ‫ط‪ -‬إذا غاب الطالب المستجد المسدد لرسومه الجامعية ما مجموعة (‪ )%15‬من‬
 ‫المحاضرات المقررة ولجميع المواد المسجلة له لذلك الفصل بعذر قهري أو مرضي‬
   ‫يقبله عميد الكلية‪ ،‬فيعتبر الطالب بهذه الحالة (منسحباً حكماً) ولا يُعتبر فاقداً لمقعده‬

                                                                     ‫في الكلية‪.‬‬

‫‪179‬‬
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184