Page 179 - دليل الطالب 2024-2025
P. 179
تأجيل الدراسة المادة ()15
أ -يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعهــا على أربعــة فصـــول دراسيــة
(باستثناء الفصل الصيفي).
ب -يجوز لعميد الكلية الموافقة -بعذر يقبلـه -على تأجيل دراسة الطالب لمدة فصل
دراسي واحد ،ويتم إعلام مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك خلال أسبوعين من قرار
التأجيل.
جـ -يجوز لمجلس الكلية بتنسيب من العميد أن يوافق على تأجيل دراسة الطالب لمدة لا
تزيد على أربعة فصول دراسية ويتم إعلام المدير بذلك خلال أسبوعين من قــرار
التأجيل.
د -ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب قبـل بـدء الفصـل
الدراســي المطلوب تأجيله ويبين فيه الأسباب الموجبة ،على أن يتخذ القرار خلال
أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
هـ -يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجل ًا للفصل الدراسي ورغب في
الانسحاب من ذلك الفصل خلال المدة المحددة بالتقويم الجامعي.
و -لا تحتسب مدة التأجيل من المدة المسموح بها للدراسة في الكلية.
ز -لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد
على دراسته.
حـ -يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن مسجل ًا لذلك
الفصل أو مؤجل ًا له ،ويعتبر تسجيله في الكلية ملغي ولا يجوز عودته للدراسة إلا
بموافقة عميد كليته بعذ ٍر يقبله وقبل نهاية الفصل الدراسي الذي انقطع فيه ولمدة فصل
دراسي واحد ،أما إذا تقدم بطلب الانقطاع بعد نهاية الفصل الدراسي أو كان الانقطاع
لأكثر من فصل دراسي واحد فيتم رفع وضع الطالب إلى لجنة البت في القضايا
الطلابية للنظر فيه ،وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع عنها من الحد الأعلى
لمدة الدراسة.
ط -إذا غاب الطالب المستجد المسدد لرسومه الجامعية ما مجموعة ( )%15من
المحاضرات المقررة ولجميع المواد المسجلة له لذلك الفصل بعذر قهري أو مرضي
يقبله عميد الكلية ،فيعتبر الطالب بهذه الحالة (منسحباً حكماً) ولا يُعتبر فاقداً لمقعده
في الكلية.
179

