Page 181 - دليل الطالب 2024-2025
P. 181

‫أ‪ -‬يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب المادة (‪ )17‬أن يسجل في كليته أو في كلية‬         ‫المادة(‪: )18‬‬
‫أخرى في تخصص جديد لمرتين فقط وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تسجيله بالتخصص‬
                                                                                        ‫المادة (‪:)19‬‬
                                                                              ‫الجديد‪.‬‬
‫ب‪ -‬يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص اخر جديد كافة المواد‬                    ‫المادة (‪:)20‬‬
‫المشتركة بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص الجديد شريطة ان لا تقل‬                 ‫المادة (‪:)21‬‬
‫علامة المادة المحتسبة عن (‪ )%60‬ولم يمض على فصله من تخصصه اكثر من (‪ )10‬عشرة‬              ‫المادة (‪:)22‬‬
                                                                                        ‫المادة (‪:)23‬‬
                                                                             ‫سنوات‪.‬‬     ‫المادة (‪:)24‬‬
‫ج‪ -‬يحسم فصل دراسي واحد من الحد الاعلى لمدة الدراسة مقابل كل (‪ )12‬ساعة معتمدة‬            ‫المادة (‪:)25‬‬
                                                                                        ‫المادة (‪:)26‬‬
                                ‫تحسب للطالب المسجل حسب الفقرة (ب) من هذه المادة‪.‬‬
                                              ‫تغيير التخصص‬

‫أ‪ -‬يجوز للطالب وبموافقة عميد كليته أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر ولمرتين فقط وفقاً‬
                                        ‫لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه‪.‬‬

‫ب‪ -‬ينظر في موضوع تغيير التخصص بناء على طلب خطي يقدمه الطالب إلى عميد كليته‬
‫قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي على أن يبلـغ مديـر وحدة القبول والتسجيل بموافقـة‬

                               ‫العميـد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصـل الدراسي‪.‬‬
‫جـ‪ -‬تحسب للطالب الذي يغير تخصصه إلى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها‬

                  ‫في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد‪.‬‬
‫د‪ -‬اذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص آخر فتحسب له المواد‬
‫المشتركة بين التخصصين‪ ،‬شريطة ان لا يزيد عدد الساعات المحتسبة له عن نصف عدد‬

                                                   ‫الساعات المعتمدة لتخصصه الجديد‪.‬‬
‫تراعى أحكام نظام البعثات الساري المفعول فيما يتعلق بالطلبة الموفدين من حيث تأجيل‬

                                                  ‫الدراسة وتغيير التخصص والانتقال‪.‬‬
                                                 ‫التخــرج‬

‫يعتبر الطالب ناجحاً في تخصصه إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك‬
                                     ‫التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن (‪.)60‬‬

‫تمنح الكلية الطالب الناجح مصدقة تنص على أنه أنهى متطلبات الخطة الدراسية لتخصصه‬
‫بنجاح‪ ،‬وفق النموذج المعتمد من الجامعة‪ ،‬ولا تعني هذه المصدقة نجاح الطالب أو رسوبه‬

                                                   ‫بامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة‪.‬‬
‫يحق للطالب أن يتقدم لامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة بعد إنهائه متطلبات الخطة الدراسية‬
‫لتخصصه بمعدل (‪ )60‬أو أكثر‪ ،‬و ُيمنح “ الدرجة الجامعية المتوسطة” من قبل الجامعة بعد‬

                             ‫اجتيازه لهذا الامتحان‪ ،‬مثبتاً عليها كليته وتخصصه ومعدله‪.‬‬
                                               ‫أحكام عامـــة‬

                                  ‫يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد فيها نص‪.‬‬
                           ‫تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونها‪.‬‬
          ‫عمداء الكليات ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات‪.‬‬

‫‪181‬‬
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186