Page 192 - دليل الطالب 2024-2025
P. 192

‫وتعيين مشرف‪.‬‬

‫المواد الإستدراكية‬

‫المادة (‪ :	)13‬أ‪ .‬تحدد لجنة القسم عند القبول المواد الإستدراكية من مستوى البكالوريوس اللازمة للطالب‪ ،‬على أن لا	‬

‫تزيد عن (‪ )9‬تسع ساعات معتمدة‪ ،‬وتدون هذه المواد في نموذج التنسيب بالقبول‪.‬‬                            ‫		‬

 ‫ب‪ .‬لا تحتسب ساعات المواد الإستدراكية من ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على 		‬                ‫		‬
                                       ‫الدرجة‪ ،‬ولا تدخل علاماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب‪.‬‬        ‫		‬

‫ج‪ .‬تعتبر المواد الإستدراكية التي تحددها لجنة القسم ويقرها المجلس جزءاً من خطة الطالب الدراسية‪	،‬‬     ‫		‬
 ‫ويتم إعلام الطالب عند قبوله في البرنامج بالمواد الإستدراكية المطلوبه منه‪ ،‬ويوقع على اطلاعه 		‬      ‫		‬
 ‫عليها‪ ،‬ولا يجوز‪ ،‬إلا في حالات خاصة يقدرها المجلس‪ ،‬إعفاء الطالب من دراسة المواد الإستدراكية	‬        ‫		‬
                                                                                                    ‫		‬
        ‫أو بعضها‪ ،‬ويجب أن تنسب لجنتي القسم والكلية المعنية بالإعفاء مع توفير أسباب مقنعة لذلك‪.‬‬

‫د‪ .‬يجب على الطالب إنهاء دراسة المواد الاستدراكية بنجاح‪ ،‬واجتياز البرنامج التأهيلي للغة الانجليزية	‬  ‫		‬
 ‫(إن وجد) بنجاح خلال السنة الأولى من دراسته‪ ،‬وبخلاف ذلك يعتبر قبوله لاغياً وفي حال رغب 		‬           ‫		‬
                                                                                                    ‫		‬
      ‫الطالب الاستمرار في الجامعة عليه التقدم بطلب التحاق جديد لنفس البرنامج أو أي برنامج آخر‪.‬‬

‫ه‍‪ .‬السماح لطلبة الدراسات العليا بمزامنة مساقات برنامج الماجستير مع المواد الاستدراكية من 		‬        ‫		‬
‫مستوى البكالوريوس خلال السنة الاولى من التحاقهم بالبرنامج حسب قرار مجلس التعليم العالي على	‬         ‫		‬
                                                                                                    ‫		‬
                                              ‫أن لا يتجاوز الحد الأعلى للنصاب الدراسي للطالب‪.‬‬

‫الإنسحاب‬

‫يسمح للطالب بالإنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال الفترة المسموح بها في التقويم 		‬           ‫المادة (‪ :)14‬أ‪.‬‬
                  ‫الجامعي الصادر عن مجلس العمداء وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)‪.‬‬            ‫		 ‪	.1‬‬

‫يتم الإنسحاب حسب نموذج خاص‪ ،‬ويتضمن النموذج رأي مدرس المادة ومدير وحدة القبول	‬               ‫			‬
         ‫والتسجيل (أو مسجل الدراسات العليا)‪ ،‬وتنسيب عميد الكلية المعني وموافقة العميد‪.‬‬    ‫		 ‪	.2‬‬

‫لا يجوز نتيجة الإنسحاب أن يقل عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن الحد الأدنى	‬         ‫			‬
          ‫للعبء الدراسي المسموح به‪ ،‬مع مراعاة نصوص المادة (‪ )11‬من هذه التعليمات‪.‬‬          ‫		 ‪	.3‬‬

                                                                                            ‫			‬

‫يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مرضي يقبله العميد عن (‪ )%15‬من الساعات	‬            ‫	 ب‪.‬‬
 ‫المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل‪ ،‬وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)‪ ،‬وتعتبر 		‬        ‫		 ‪	.1‬‬

                 ‫دراسته لذلك الفصل مؤجلة‪ ،‬ويحسب من الحد الأعلى المسموح به للتأجيل‪.‬‬          ‫			‬
 ‫يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر قهري يقبله المجلس (‪ )%15‬من الساعات 		‬            ‫			‬
‫المقررة لمواد الفصل منسحبا من ذلك الفصل‪ ،‬وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)‪ ،‬وتحتسب	‬            ‫		 ‪	.2‬‬
                                                                                            ‫			‬
                                                            ‫من الحد الأعلى لمدة التأجيل‪.‬‬    ‫			‬

‫يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل‪ ،‬على أن	‬             ‫	ج‪	.‬‬

‫‪192‬‬
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197