Page 193 - دليل الطالب 2024-2025
P. 193

‫لا يكون ذلك في الفصل الأول من تسجيل الطالب‪ ،‬شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب 		‬              ‫			‬
‫خلال الفترة المسموح بها في التقويم الجامعي الصادر عن مجلس العمداء‪ ،‬وتثبت في سجله 		‬                        ‫	‬
‫ملاحظة (منسحب)‪ ،‬وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة‪ ،‬ويحسب من الحد الأعلى لمدة التأجيل‪.‬‬
                                                                                                   ‫		‬

‫يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه بتنسيب من	‬          ‫	 د‪.‬‬
‫لجنتي القسم والكلية‪ ،‬ولا يجوز للطالب المنسحب الذي يقل معدله التراكمي عند الإنسحاب عن	‬              ‫		‬

                                     ‫(‪ )3‬ثلاث نقاط أن يقبل في البرنامج نفسه مرة اخرى‪.‬‬       ‫			‬

‫المواظبة‬

‫أ‪ .‬تشترط المواظبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية‪.‬‬                           ‫المادة (‪	:)	15‬‬

‫ب‪ .‬لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (‪ )%15‬من مجموع الساعات المقررة لأية مادة‪.‬‬              ‫			‬

 ‫ج‪ .‬إذا غاب الطالب أكثر من (‪ )%15‬من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي يقبله 		‬            ‫			‬
‫العميد أو قهري يقبله المجلس‪ ،‬يحرم من التقدم للإمتحان النهائي‪ ،‬وتعتبر نتيجته في تلك المادة	‬  ‫	 		‬
‫راسباً‪ ،‬وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية‪ ،‬وفي جميع الأحوال تحتسب نتيجة الرسوب في	‬       ‫			‬
                                                                                            ‫			‬
                               ‫معدل الطالب الفصلي والتراكمي لآغراض الإنذار والفصل‪.‬‬

 ‫د‪ .‬إذا غاب الطالب أكثر من (‪ )%15‬من الساعات المقررة للمادة وكان الغياب بسبب عذر 		‬          ‫			‬
 ‫مرضي يقبله العميد أو قهري يقبله المجلس‪ ،‬يعتبر الطالب منسحباً من تلك المادة‪			،‬‬                    ‫		‬

       ‫وتطبق عليه أحكام الإنسحاب‪ ،‬وتثبت ملاحظة منسحب في السجل الأكاديمي للطالب‪.‬‬             ‫			‬
 ‫ه‍‪ .‬إذا تجاوز غياب الطالب المستجد ما مجموعه (‪ )%15‬من المحاضرات المقررة للمواد 		‬           ‫			‬
‫المسجلة له‪ ،‬بعذر مرضي يقبله العميد أو قهري يقبله المجلس‪ ،‬فيعتبر الطالب المستجد في هذه	‬      ‫			‬
 ‫الحالة منسحباً حكماً‪ ،‬ولا يعتبر فاقداً لمقعده في الجامعة‪ ،‬ويحسب هذا الفصل الدراسي من 		‬    ‫			‬
                                                                                            ‫			‬
                        ‫الحد الأعى لمدة الدراسة الواردة في المادة (‪ )10‬من هذه التعليمات‪.‬‬
                                                                                                           ‫	‬
‫و‪ .‬يجوز السماح للطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية التغيب بنسبة	‬     ‫			‬
                                       ‫لا تزيد عن (‪ )%20‬من الساعات المقررة لكل مادة‪.‬‬        ‫			‬

‫ز‪ .‬يشترط في العذر المرضي أن يكون صادراً بشهادة عن طبيب في عيادة الجامعة أو الكلية	‬          ‫			‬
‫المعنية أو عيادة معتمدة من الجامعة أو صادراً بشهادة عن المستشفى المعتمد من قبل الجامعة‪	،‬‬    ‫			‬
 ‫على أن تقدم هذه الشهادة إلى العميد خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ الإنقطاع عن 		‬     ‫			‬
‫المواظبة‪ ،‬وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من	‬         ‫			‬
                                                                                            ‫			‬
                                                       ‫تاريخ زوال الأسباب إلى المجلس‪.‬‬

‫ح‪ .‬لا يحق للطالب الاستفادة مما ورد في المادة (‪ )14‬الفقرة (ب) البند الأول‪ ،‬والمادة (‪	 )15‬‬    ‫			‬
                                                       ‫الفقرة (ه) أكثر من مرة واحدة‪.‬‬        ‫			‬

‫الماده (‪ 	:)16‬كل من تغيب عن الإمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية‬
‫المعنية‪ ،‬تسجل له ملاحظة (غير مكتمل)‪ ،‬ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان تكميلي للطالب في مدة‬
‫أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه للامتحان‪ ،‬إلا إذا كان الفصل التالي مؤجل ًا رسمياً‬

‫‪193‬‬
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198