Page 193 - دليل الطالب 2024-2025
P. 193
لا يكون ذلك في الفصل الأول من تسجيل الطالب ،شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب
خلال الفترة المسموح بها في التقويم الجامعي الصادر عن مجلس العمداء ،وتثبت في سجله
ملاحظة (منسحب) ،وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ،ويحسب من الحد الأعلى لمدة التأجيل.
يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه بتنسيب من د.
لجنتي القسم والكلية ،ولا يجوز للطالب المنسحب الذي يقل معدله التراكمي عند الإنسحاب عن
( )3ثلاث نقاط أن يقبل في البرنامج نفسه مرة اخرى.
المواظبة
أ .تشترط المواظبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية. المادة ( :) 15
ب .لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة لأية مادة.
ج .إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي يقبله
العميد أو قهري يقبله المجلس ،يحرم من التقدم للإمتحان النهائي ،وتعتبر نتيجته في تلك المادة
راسباً ،وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وفي جميع الأحوال تحتسب نتيجة الرسوب في
معدل الطالب الفصلي والتراكمي لآغراض الإنذار والفصل.
د .إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات المقررة للمادة وكان الغياب بسبب عذر
مرضي يقبله العميد أو قهري يقبله المجلس ،يعتبر الطالب منسحباً من تلك المادة ،
وتطبق عليه أحكام الإنسحاب ،وتثبت ملاحظة منسحب في السجل الأكاديمي للطالب.
ه .إذا تجاوز غياب الطالب المستجد ما مجموعه ( )%15من المحاضرات المقررة للمواد
المسجلة له ،بعذر مرضي يقبله العميد أو قهري يقبله المجلس ،فيعتبر الطالب المستجد في هذه
الحالة منسحباً حكماً ،ولا يعتبر فاقداً لمقعده في الجامعة ،ويحسب هذا الفصل الدراسي من
الحد الأعى لمدة الدراسة الواردة في المادة ( )10من هذه التعليمات.
و .يجوز السماح للطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية التغيب بنسبة
لا تزيد عن ( )%20من الساعات المقررة لكل مادة.
ز .يشترط في العذر المرضي أن يكون صادراً بشهادة عن طبيب في عيادة الجامعة أو الكلية
المعنية أو عيادة معتمدة من الجامعة أو صادراً بشهادة عن المستشفى المعتمد من قبل الجامعة ،
على أن تقدم هذه الشهادة إلى العميد خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ الإنقطاع عن
المواظبة ،وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من
تاريخ زوال الأسباب إلى المجلس.
ح .لا يحق للطالب الاستفادة مما ورد في المادة ( )14الفقرة (ب) البند الأول ،والمادة ( )15
الفقرة (ه) أكثر من مرة واحدة.
الماده ( :)16كل من تغيب عن الإمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية
المعنية ،تسجل له ملاحظة (غير مكتمل) ،ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان تكميلي للطالب في مدة
أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه للامتحان ،إلا إذا كان الفصل التالي مؤجل ًا رسمياً
193

