Page 49 - دليل الطالب 2024-2025
P. 49

‫يتم الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع وفقاً‬  ‫ب‪	.‬‬
‫للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة‪ ،‬والمتعلقة بكليات‬
‫المجتمع العامة‪ ،‬بما في ذلك تشكيل لجان فنية للكليات وفق أسس‬

                                            ‫معتمدة من الرئيس‪.‬‬

            ‫تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية	‬        ‫المادة ( ‪: ) 5‬‬
‫ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب‬

                                                 ‫تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية‪.‬‬

‫أ‪ .‬تلتزم كلية المجتمع بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه‬             ‫المادة ( ‪) 6‬‬
‫إنذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها إزالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية‪.‬‬

‫ب‪ .‬اذا لم تقم كلية المجتمع بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار أو اذا تكرر‬
‫ارتكابها للمخالفة يوجه الرئيس إليها إنذاراً نهائياً‪ ،‬واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة‬

                             ‫في الإنذار النهائي يحق له إتخاذ أي من الاجراءات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد او اكثر لمدة عام دراسي‪.‬‬

                     ‫‪ .2‬وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي‪.‬‬
              ‫‪ .3‬التنسيب الى المجلس بإلغاء ترخيص الكلية وإغلاقها‪.‬‬

‫تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية	 خلال مدة لا‬       ‫المادة ( ‪: ) 7‬‬
‫تتجاوز أربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن إنجازاتها وأنشطتها خلال‬

                                            ‫السنة الدراسية وخططها عن السنة المقبلة‪.‬‬

‫المادة ( ‪ : ) 8‬أ‪ .‬تستوفي الجامعة من كلية المجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار اردني واحد عن‬
                      ‫كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها‪.‬‬

‫ب‪ .‬يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس بدل الخدمات التي تستوفيها الجامعة من‬
                 ‫كلية المجتمع مقابل الاشراف التربوي والاشراف الفني التي تقدمها لها‪.‬‬

‫تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع‬                  ‫المادة ( ‪: ) 9‬‬
                                                          ‫العامة التابعة للجامعة‪.‬‬

‫المادة ( ‪ : ) 10‬يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام‪.‬‬

‫‪49‬‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54