Page 53 - دليل الطالب 2024-2025
P. 53

‫يشترط في الطالب المستفيد من الصندوق ما يلي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫المادة (‪:)5‬‬
                                              ‫	‪1 -‬أن يكون أردني الجنسية‪.‬‬

‫	‪2 -‬يكون مسجل ًا لعبء دراسي حسب تعليمات البرنامج العادي إلا في حالات‬
                                                  ‫خاصة تقدرها اللجنة‪.‬‬

‫	‪3 -‬أن لا يقل معدله التراكمي عن نقطتين من أربع نقاط لطلبة البكالوريوس وعن‬
                ‫(‪ %)55‬لطلبة الدبلوم إلا في حالات خاصة تقدرها اللجنة ‪.‬‬
                      ‫	‪4 -‬أن لا يكون موفداً أو يتلقى راتباً دورياً من أي جهة‪.‬‬
               ‫	‪5 -‬أن لا يكون قد صدر بحقه عقوبة من مستوى إنذار أو أكثر‪.‬‬

       ‫	‪6 -‬أن يكون قد مضى على انتظامه في الدراسة فصل واحد على الأقل‪.‬‬
‫	‪7 -‬لا يجوز للطالب الاستفادة من أكثر من وجه أو أوجه الدعم في نفس الفصل‬
‫سواء كان الدعم من داخل الجامعة أو خارجها إلا في حالات خاصة وبقرار‬

                                                     ‫مسبب من اللجنة‪.‬‬
                                       ‫	‪8 -‬أي شروط اخرى تضيفها اللجنة‪.‬‬

‫تشغيل الطلبة‬

‫أ) تبلغ الكليات والوحدات الإدارية اللجنة بأعداد الطلبة الذين تحتاج إلى تشغيلهم والمهام التي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫المادة (‪:)6‬‬
                              ‫سيكلفون بها قبل أسبوعين على الأقل من بدء الفصل الدراسي‪.‬‬

              ‫ب) تعلن اللجنة عن فرص التشغيل المتاحة وشروط الاستفادة منها لجميع الطلبة‪.‬‬
  ‫ج) نسب الجهة الطالبة بتعيين المناسبين للعمل من المتقدمين الذي تتوافر فيهم شروط التشغيل‪.‬‬

                 ‫د) يتم تشغيل الطلبة بقرار من اللجنة ووفق عدد الساعات وأجور التي تحددها‪.‬‬

    ‫أ) تحتفظ الكلية أو الوحدة الإدارية بسجل للطلبة الذين يعملون فيها يبين الأمور التالية‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫المادة (‪: )7‬‬

                                     ‫	‪1 -‬اسم الطالب ومكان عمله‪.‬‬
                                              ‫	‪2 -‬طبيعة العمل‪.‬‬

‫	‪ 3-‬برنامج العمل الأسبوعي مع بيان الساعات الأسبوعية المقررة للطالب‪.‬‬
             ‫	‪4 -‬ملاحظات الكلية أو الوحدة الإدارية على عمل الطالب‪.‬‬

‫ب) تزود الكليات والوحدات الإدارية العمادة بجداول شهرية تبين اسماء الطلبة المشتغلين وعدد‬
                                     ‫الساعات التي عملوها وفق القرار الصادر من اللجنة‪.‬‬

                             ‫يعتبر قرار تشغيل الطالب ملغ ًى حكماً في الحالات التالية‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫المادة (‪:)8‬‬
                 ‫أ‪ -‬إذا لم يباشر العمل المكلف به بالوقت المناسب‪.‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫	) أ‬

‫ب‪ -‬إذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (‪ )5‬من هذه‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫	) ب‬

                                                     ‫التعليمات‪.‬‬

              ‫‪53‬‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58