Page 122 - دليل الطالب 2025-2026
P. 122

‫تأجيل الدراسة و الانسحاب وفقدان المقعد‬
                                                                                                 ‫المادة (‪:)22‬‬

                                                                                           ‫أولا‪ :‬تأجيل الدراسة‬

   ‫‌أ‪ 	.‬للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل الدراسي الأول أو الفصل‬
   ‫الدراسي الثاني للسنة الدراسية الذي يرغب بتأجيلها إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على‬

                                                                                     ‫التأجيل وذلك وفقاً لما يلي‪:‬‬
                                      ‫‪ 	.1‬عميد الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لا يتجاوز سنة دراسية واحدة‪.‬‬
        ‫‪ 	.2‬مجلس الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد عن سنة دراسية واحدة ولا تتجاوز سنتين دراسيتين‬

                                                                                       ‫متلاحقتين أو منفصلتين‪.‬‬
‫‪ .	3‬مجلس العمداء‪ :‬يجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى متلاحقة أو منفصلة بقرار من مجلس‬

                                                                              ‫العمداء وتنسيب من مجلس الكلية‪.‬‬
‫‌ب	‪ .‬في حال الموافقة على التأجيل يكون تأجيل الدراسة للسنة الدراسية بأكملها للسنوات السريرية و لمدة سنة كاملة‬

                                                                      ‫ابتداء من فصل التأجيل للسنوات الاساسية‪.‬‬
 ‫‌ج	‪ .‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) لا يجوز تأجيل دراسة الطالب المستجد أو المنتقل إلا بعد مرور سنة دراسية‬

                                                                 ‫واحدة على الأقل من التحاقه ودراسته في الكلية‪.‬‬
 ‫‌د	‪ .‬في حال الموافقة على التأجيل يمكن وحسب رغبة الطالب حساب المواد القصيرة أو المواد التي تظهر نتائجها‬

     ‫فصليا وتكون العلامة فيها (ج) فأكثر بالنسبة للسنوات السريرية ويحتفظ الطالب بسجله الأكاديمي كما هو بالنسبة‬
                                                                                            ‫للسنوات الاساسية‪.‬‬

   ‫‌ه	‪ .‬لا تؤجل الدراسة للطالب الذي يوجد لديه مساقات علاماتها غير مكتمل إلا بعد إكمالها وإلا ترصد له علامة‬
                                                                                             ‫الإعمال الفصلية‪.‬‬

‫‌و‪ 	.‬إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية‪ ،‬ولم يكن الطالب مسجلا لذلك الفصل أو مؤجلا لتلك السنة‪ ،‬يعتبر‬
                         ‫تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة‪ ،‬وذلك وفقا لما يلي‪:‬‬

  ‫‪ .	1‬العميد‪ :‬إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب‪ ،‬وإذا تجاوز عن ذلك أن يكون‬
    ‫بعذر مقبول من قبل العميد وضمن صلاحياته (المادة ‪ 8‬فقرة ج و ه) فيعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال‬
                                                                                  ‫دراسته لذلك الفصل الدراسي‪.‬‬

 ‫‪ 	.2‬المجلس‪ :‬إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب‪ ،‬ولكن لم يتجاوز ستة أسابيع من‬
 ‫بداية الفصل الدراسي وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به‬

                                                                                                      ‫للتأجيل‪.‬‬
‫‪ 	.3‬مجلس العمداء‪ :‬إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي وتم قبول عذره‬

             ‫من قبل مجلس العمداء يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا‪ ،‬ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل‪.‬‬
‫‌ز‪ 	.‬إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل مادة أو المواد التي سجلها‬
 ‫في أي سنة دراسية‪ ،‬فتعتبر هذه المدة تأجيلا للدراسة وتحسب ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل وللحصول على‬

                                                                                        ‫درجة دكتور في الطب‪.‬‬
‫‌ح‪ 	.‬في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (‪ )%20‬حسب فقرة (ج) و (‪ )%40‬حسب فقرة (ه) من المادة‬

                           ‫(‪ )8‬وبعذر قهري ومقبول فلمجلس الكلية اعتباره منسحبا من السنة الدراسية ومؤجلا لها‪.‬‬
  ‫‌ط	‪ .‬في حال انسحاب الطالب من الدراسة في أي سنة من السنوات الدراسية وبموافقة العميد تعتبر دراسة الطالب‬

                                                                                             ‫لتلك السنة مؤجلة‪.‬‬
             ‫‌ي	‪ .‬لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب‪.‬‬
‫‌ك‪ 	.‬يبلغ العميد قرار التأجيل إلى مدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وأية جهة أخرى معنية بالقرار‪.‬‬

                                     ‫‌ل	‪ .‬يعتبر الطالب المسجل في برنامج المتداخل في العلوم الطبية الأساسية‬
                                                       ‫‪)intercalated Basic Medical Sciences (iBMS‬‬

                                                    ‫‪122‬‬
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127