Page 124 - دليل الطالب 2025-2026
P. 124

‫بتأجيل دراسته يفقد مقعده في الجامعة‪ ،‬وفي حال وجود عذر قهري مقبول فينطبق عليه ما ورد في المادة (‪ )22‬أولا‪:‬‬
                                                                                    ‫فقرة (و) من هذه التعليمات‪.‬‬

    ‫‌ب‪ 	.‬يجوز للطالب الفاقد لمقعده أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ‬
‫فقدانه للمقعد‪ ،‬وفي حال موافقة المجلس على عودته يتم قبوله ويحصل على رقم جامعي جديد ويحتفظ بسجله الأكاديمي‬
‫كامل ًا (من حيث علاماته ومعدله ووضعه الأكاديمي) على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها‬

                           ‫عند عودته للكلية وفي هذه الحالة تحسب له المدة السابقة ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة‪.‬‬
   ‫‌ج	‪ .‬لا يجوز احتساب السجل الأكاديمي للطالب لإغراض مواصلة الدراسة إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن‬

                                                                                                 ‫ثلاث سنوات‪.‬‬
        ‫‌د	‪ .‬في جميع الأحوال التي فقد فيها الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية لا يجوز له أن يعود للدراسة فيها‪.‬‬

                                                                                  ‫الانتقال من الجامعات الأخرى‬

                                                                                                 ‫المادة (‪:)23‬‬
‫‌أ	‪ .‬يجوز النظر في انتقال الطلبة إلى كلية الطب في الجامعة من كلية طب في جامعة أخرى حسب الشروط التالية‪:‬‬

                                                                                   ‫‪ .	1‬إذا توفر شواغر لهم‪.‬‬
   ‫‪ .	2‬أن يكون الطالب منتقلا من جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها وزارة التعليم العالي الأردنية‬

                                                                                                    ‫والجامعة‪.‬‬
                  ‫‪ .	3‬أن تكون دراسته الجامعية السابقة الواردة في البند (‪ )2‬أعلاه من هذه المادة دراسة نظامية‪.‬‬
 ‫‪ .	4‬أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادله مقبولا تنافسيا في كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية‬

                                                                   ‫سنة حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها‪.‬‬
 ‫‪ 	.5‬أن يكون قد حصل على تقدير جيد على الأقل في المعدل التراكمي للمواد التي درسها في الجامعة التي يرغب‬

                                                                                                 ‫بالانتقال منها‪.‬‬
‫‪ 	.6‬أن يكون الانتقال لمستوى السنة الثانية أو السنة الثالثة أو في السنة الرابعة‪ ،‬ولا يجوز الانتقال إلى أي سنة فوق‬

          ‫السنة الرابعة وعلى الطالب المنتقل أن يدرس ثلاث سنوات دراسية متتالية على الاقل في الكلية قبل تخرجه‪.‬‬
 ‫‪ 	.7‬يعفى الطالب من دراسة المواد التي تمت معادلتها ولا تدخل علامات هذه المواد في حساب المعدل السنوي أو‬

                                                                                         ‫المعدل التراكمي العام‪.‬‬
                                                                                                           ‫‌ب	‪.‬‬

    ‫‪ .	1‬تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) مكونة من نائب الرئيس الأكاديمي‪ ،‬وعميد كلية الطب ومدير القبول‬
                                                              ‫والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى الكلية‪.‬‬

 ‫‪ .	2‬تقوم الكلية بتحديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب فيها وذلك في ضوء الخطة الدراسية للكلية بعد أخذ‬
 ‫رأي الأقسام المعنية‪ ،‬ويجوز للكلية أن تطلب من الطالب دراسة بعض المواد العلمية التي تراها متممة للسنة الدراسية‬

   ‫التي تمت معادلتها ويطبق على هذه المواد ما ينطبق على المواد العلمية وحسب الخطة الدراسية من نجاح ورسوب‬
   ‫وإكمال وحسب مستوى السنة التي تم تحديدها‪ .‬ولا يجوز للطالب الانتقال للسنة التالية إلا بعد نجاحه في هذه المواد‪.‬‬
‫‌ج‪ 	.‬يتم تقديم طلبات الانتقال إلى وحدة القبول والتسجيل ويصدر القرار بالموافقة أو عدم الموافقة من لجنة الانتقال‪.‬‬

                                                                                               ‫الانتقال الداخلي‬

                                                                                                 ‫المادة (‪:)24‬‬
                                     ‫يجوز انتقال الطالب في الجامعة إلى كلية الطب إذا انطبق عليه الشروط التالية‪:‬‬
    ‫‪ 	.1‬أن يكون معدل علاماته في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبولا تنافسيا في الكلية سنة حصوله على الثانوية‬

                                                                                           ‫العامة أو ما يعادلها‪.‬‬
                                                                      ‫‪ 	.2‬أن يتوافر له مقعد شاغر في الكلية‪.‬‬

                                                    ‫‪124‬‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129