Page 164 - دليل الطالب 2024-2025
P. 164
ب -إذا غاب الطالب أكثـر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة خلال الفصل الدراسي
دون عذر مرضي أو قهري يحرم من التقدم للامتحان النهائي ،وتعتبر نتيجته في تلك المادة
(هـاء* )*F،وعليــه إعادة دراستها ،وفي جميـع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل
الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من التخصص.
ج -إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات المقررة لمادة ما خلال الفصل الدراسي ،وكان هذا
الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد كلية الطالب يعتبر منسحباً من تلك المــادة أو المواد ،
ويبلغ عميد الكلية مدير وحدة القبول والتسجيل قراره بذلك ،وتسجل في سجله ملاحظة منسحب وتعتبر
دراسته لذلك الفصل مؤجلة ،أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح
لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (.)%25
دـ يشتــرط في العذر المرضي أن يكون بتقرير صادر من طبيب يصادق عليه طبيــب الجامعة أو
الكلية وفي حال عدم وجود طبيب في الكلية يتم اعتمادها من عميد الكلية ،وأن يقدم هذا التقرير
إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجــاوز أسبـوعين من تاريـخ غياب الطالب ،وفي الحالات القاهـرة
الأخرى يقـدم الطالـب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ الغياب.
هـ -يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون بتنفيذ أحكام المواظبة الآنفة الذكر.
أ -التأجيل والانقطاع عن الدراسة: المادة ( :)14
. 1للطالب إن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل أسبوعين كحد أدنى من بدء الفصل الدراسي الأول
للسنة الدراسية التي يود تأجيلها إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على
التأجيل وذلك وفقاً لما يلي-:
أ -عميد الكلية :إذا كان التأجيل المطلوب لا يتجاوز سنة دراسية واحدة.
ب -مجلس الكلية :إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد عن سنة دراسية واحدة ولا تتجاوز سنتين
دراسيتين متلاحقتين أو منفصلتين.
ج -مجلس العمداء :يجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى متلاحقة أو منفصلة
بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية.
.2مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )1من المادة ( )21لا يجوز تأجيل دراسة الطالب المستجد أو
المنتقل إلا بعد مرور سنة دراسية واحدة على الأقل على التحاقه ودراسته في الكلية.
.3لا تؤجل الدراسة للطالب الذي يوجد لديه مساقات علاماتها غير مكتمل إلا بعد إكمالها وإلا
ترصد له علامة الاعمال الفصلية.
.4إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية ،ولم يكن الطالب مسجلا لذلك الفصل أو مؤجلا
لتلك السنة ،يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة ،وذلك وفقا
لما يلي:
أ -العميد :إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب ,وإذا تجاوز عن ذلك
أن يكون بعذر مقبول من قبل العميد وضمن صلاحياته (حسب المادة ( )13البندين ( )8،5من هذه
التعليمات) فيعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفصل الدراسي.
ب -المجلس :إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب ولكنه لم يتجاوز ستة
أسابيع من بداية الفصل الدراسي وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا ويحسب من ضمن
الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.
. 5إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل مادة أو
المواد التي سجلها في أي سنة دراسية ،فتعتبر هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة وتحسب ضمن الحد
الأعلى المسموح به للتأجيل وللحصول على درجة البكالوريوس التقني.
.6في حال انسحاب الطالب من الدراسة في أي سنة من السنوات الدراسية وبموافقة العميد تعتبر
دراسة الطالب لتلك السنة مؤجلة.
164

