Page 164 - دليل الطالب 2024-2025
P. 164

‫ب‪ -‬إذا غاب الطالب أكثـر من (‪ )%15‬من مجموع الساعات المقررة للمادة خلال الفصل الدراسي 		‬            ‫		‬
 ‫دون عذر مرضي أو قهري يحرم من التقدم للامتحان النهائي‪ ،‬وتعتبر نتيجته في تلك المادة 			‬             ‫		‬
‫(هـاء* ‪ )*F،‬وعليــه إعادة دراستها‪ ،‬وفي جميـع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل	‬           ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                               ‫الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من التخصص‪.‬‬            ‫		‬
‫ج‪ -‬إذا غاب الطالب أكثر من (‪ )%15‬من الساعات المقررة لمادة ما خلال الفصل الدراسي‪ ،‬وكان هذا	‬          ‫		‬
‫الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد كلية الطالب يعتبر منسحباً من تلك المــادة أو المواد‪	،‬‬    ‫		‬
‫ويبلغ عميد الكلية مدير وحدة القبول والتسجيل قراره بذلك‪ ،‬وتسجل في سجله ملاحظة منسحب وتعتبر	‬         ‫		‬
‫دراسته لذلك الفصل مؤجلة‪ ،‬أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح	‬     ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                           ‫لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (‪.)%25‬‬      ‫		‬
 ‫دـ يشتــرط في العذر المرضي أن يكون بتقرير صادر من طبيب يصادق عليه طبيــب الجامعة أو 		‬            ‫		‬
 ‫الكلية وفي حال عدم وجود طبيب في الكلية يتم اعتمادها من عميد الكلية‪ ،‬وأن يقدم هذا التقرير 		‬       ‫		‬
 ‫إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجــاوز أسبـوعين من تاريـخ غياب الطالب‪ ،‬وفي الحالات القاهـرة 		‬      ‫		‬

                        ‫الأخرى يقـدم الطالـب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ الغياب‪.‬‬
     ‫هـ‪ -‬يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون بتنفيذ أحكام المواظبة الآنفة الذكر‪.‬‬

                                                             ‫أ‪ -‬التأجيل والانقطاع عن الدراسة‪:‬‬      ‫المادة (‪	:)14‬‬
‫‪ .	1‬للطالب إن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل أسبوعين كحد أدنى من بدء الفصل الدراسي الأول	‬                ‫		‬
 ‫للسنة الدراسية التي يود تأجيلها إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على 		‬        ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                                                                     ‫التأجيل وذلك وفقاً لما يلي‪-:‬‬      ‫		‬
                             ‫أ‪ -‬عميد الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لا يتجاوز سنة دراسية واحدة‪.‬‬       ‫		‬
 ‫ب‪ -‬مجلس الكلية‪ :‬إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد عن سنة دراسية واحدة ولا تتجاوز سنتين 		‬             ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                                                              ‫دراسيتين متلاحقتين أو منفصلتين‪.‬‬          ‫		‬
 ‫ج‪ -‬مجلس العمداء‪ :‬يجوز أن تصل مدة التأجيل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى متلاحقة أو منفصلة 		‬                 ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                                               ‫بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من مجلس الكلية‪.‬‬            ‫		‬
 ‫‪ 	.2‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (‪ )1‬من المادة (‪ )21‬لا يجوز تأجيل دراسة الطالب المستجد أو	‬              ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                 ‫المنتقل إلا بعد مرور سنة دراسية واحدة على الأقل على التحاقه ودراسته في الكلية‪.‬‬        ‫		‬
 ‫‪ 	.3‬لا تؤجل الدراسة للطالب الذي يوجد لديه مساقات علاماتها غير مكتمل إلا بعد إكمالها وإلا 		‬           ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                                                               ‫ترصد له علامة الاعمال الفصلية‪.‬‬          ‫		‬
‫‪ 	.4‬إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية‪ ،‬ولم يكن الطالب مسجلا لذلك الفصل أو مؤجلا	‬                ‫		‬
 ‫لتلك السنة‪ ،‬يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة‪ ،‬وذلك وفقا		‬      ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
                                                                                       ‫لما يلي‪:‬‬        ‫		‬
‫أ‪ -‬العميد‪ :‬إذا لم يتجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب‪ ,‬وإذا تجاوز عن ذلك	‬        ‫		‬
 ‫أن يكون بعذر مقبول من قبل العميد وضمن صلاحياته (حسب المادة (‪ )13‬البندين (‪ )8،5‬من هذه 		‬               ‫		‬
                                                                                                       ‫		‬
             ‫التعليمات) فيعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفصل الدراسي‪.‬‬           ‫		‬
‫ب‪ -‬المجلس‪ :‬إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة عن المدة المسموح بها من الغياب ولكنه لم يتجاوز ستة	‬           ‫		‬
‫أسابيع من بداية الفصل الدراسي وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلا ويحسب من ضمن	‬

                                                              ‫الحد الأقصى المسموح به للتأجيل‪.‬‬
 ‫‪ .	5‬إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل مادة أو 		‬
 ‫المواد التي سجلها في أي سنة دراسية‪ ،‬فتعتبر هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة وتحسب ضمن الحد 		‬

                            ‫الأعلى المسموح به للتأجيل وللحصول على درجة البكالوريوس التقني‪.‬‬
‫‪ 	.6‬في حال انسحاب الطالب من الدراسة في أي سنة من السنوات الدراسية وبموافقة العميد تعتبر	‬

                                                                ‫دراسة الطالب لتلك السنة مؤجلة‪.‬‬

‫‪164‬‬
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169