Page 169 - دليل الطالب 2024-2025
P. 169
سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أم من خارجها
- 2يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد ،وذلك لغايات التأجيل والفصل من الكلية.
- 3عند انتقال الطالب من تخصص إلى آخر تحسب له المواد التي يختارها مـن المواد التي
درسها في التخصص المنتقل منه أو الجامعة المنتقل منها وبما لا يزيد على %50من مواد الخطة
الدراسية للتخصص المنتقل إليه ،وذلك حسب أسس المعادلة المعمول بها عند قبول الطالب في الجامعة
أو تحويله.
-4إذا انتقل الطالب من كلية إلى أخرى داخل جامعة البلقاء التطبيقية وبنفس التخصص فإن
وضعه ينتقل معه كامل ًا من العلامات والإنذار والفصل وغيره وتطبق عليه تعليمات منح
درجة البكالوريوس التقني.
المادة ( : )21يسمح لطلبة الجامعة بالدراسة خارج كليته وداخل كليات جامعة البلقاء التطبيقية شريطة ما يلي:
أ -أن يكون الطالب منتظما في دراسته في الجامعة ومسجلا فيها وبقي عليه ما لا يزيد على
( )36ساعة معتمدة.
ب -أن تكون إحدى المواد التي يطلب دراستها غير مطروحة أو متعارضة مع الجدول الدراسي
وفي هذه الحالة يحق له دراسة فصل دراسي واحد.
ج -أن يحصل الطالب على موافقة عميد كليته لدراسة المواد المطلوبة .
د -ترصد العلامة التي حصل عليها الطالب في أي كلية من كليات جامعة البلقاء التطبيقية كما هي
وتدخل في حساب المعدل التراكمي.
هـ -إذا تبين وجود تعارض بين الجدول الدراسي للطالب في كليته وأي مادة درسها في إحدى كليات
جامعة البلقاء التطبيقية ترصد له علامة هذه المادة (هـاء* )*F،ولا ترصد له رسومها.
و -يستثنى من عدد الساعات المذكورة أعلاه اتفاقيات التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات
الأكاديمية خارج الأردن.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس التقني
المادة ( : )22تمنح درجة البكالوريوس التقني للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ -النجاح في جميع مواد الخطة الدراسية لتخصص الطالب ،والحصول فيها على معدل تراكمي
لا يقل عن ( )2نقطة.
ب -أن لا تزيد الفترة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس التقني عن الحد الأعلى المسموح
به حسب ما ورد في المادة ( )11من هذه التعليمات.
ج -ان يكون الطالب قد أمضى سنتين دراسيتين على الأقل في الكلية بما فيها سنة التخرج
د -صدور قرار مجلس العمداء بمنح الشهادات والدرجات العلمية.
المادة ( :)23تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل دراسي ،ويكون حفل التخرج مرة واحدة في
العام الجامعي .
المادة ( :)24عدم الموافقة على إلحاق أي طالب بقائمة الخريجين بعد مضي شهر ( )30يوماً من تاريخ صدور
قرار مجلس العمداء بمنح الخريجين الدرجات العلمية التي يستحقونها.
169

