Page 165 - دليل الطالب 2024-2025
P. 165

‫‪ .	7‬لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس		‬            ‫		‬
                                                                                        ‫التقني‪.‬‬    ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                 ‫‪ .	8‬يبلغ العميد قرار التأجيل إلى مدير وحدة القبول والتسجيل‪.‬‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                             ‫ب‪ -‬الانسحاب من المواد والجامعة‪:‬‬       ‫		‬
 ‫‪ 	.1‬يسمح لطلبة الكلية بالسحب والإضافة خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال 		‬            ‫		‬
 ‫(‪ )3‬أيام من بداية الفصل الصيفي مع الالتزام التام بالخطة الدراسية للكلية من حيث المواد التي يجب		‬  ‫		‬
 ‫تسجيلها وتسلسلها الزمني ولا تثبت في سجل الطالب ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها		‬        ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                            ‫أو أضافها وذلك في الحالات التالية‪-:‬‬    ‫		‬
 ‫أ‪ -‬إذا ألغيت مادة ما لعدم توافر الحد الأدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في إضافة 		‬   ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                                           ‫مادة أخرى بدل ًا منها‪.‬‬  ‫		‬
           ‫ب‪ -‬إذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسمياً وترتب على ذلك تعارض في جدوله الدراسي‪.‬‬
                                                                                                   ‫		‬
                   ‫ج‪ -‬إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة‪.‬‬       ‫		‬
              ‫د‪ -‬إذا حصل خطأ في إرشاد الطالب وتم تسجيله لمادة غير مطلوبة في خطته الدراسية‪.‬‬         ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
 ‫‪ .	2‬يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها أسبوعان قبل بدء 		‬                ‫		‬
 ‫الامتحانات النهائية للفصل الدراسي العادي و أسبوع للفصل الدراسي الصيفي وتثبت في 			‬                ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
   ‫سجله ملاحظة (منسحب)‪ ،‬ولا تعتبر المواد التي ينسحب منها الطالب من ضمن المواد التي درسها‪.‬‬          ‫		‬
‫‪ 	.3‬يتم الانسحاب في هذه الحالة الكترونيا وحسب النموذج المعتمد من قبل وحدة القبول والتسجيل	‬         ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                ‫يتضمن على أن يتم اعتماده حسب الأصول من قبل الجهات المعنية‪.‬‬         ‫		‬
 ‫‪ 	.4‬لا يجوز نتيجة للانسحاب ان يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب عن (‪ )12‬ساعة 		‬
 ‫وهو الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات‪ ،‬ويجوز بموافقة عميد الكلية 		‬                  ‫	‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                        ‫ان يكون الحد الأدنى (‪ )9‬ساعات معتمدة‪.‬‬      ‫		‬
 ‫‪ 	.5‬إذا رغب الطالب في الانسحاب من الجامعة فعلية مراجعة مسجله في وحدة القبول والتسجيل	‬             ‫		‬
 ‫لتقديم طلب الانسحاب وفي هذه الحالة تثبت في سجله ملاحظة «منسحب من الجامعة» ويبلغ عميد 		‬           ‫		‬
‫الكلية بذلك‪ ,‬وإذا رغب الطالب في الالتحاق ثانية في الجامعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ	‬     ‫		‬
‫الانسحاب فعليه أن يتقدم بطلب جديد إلى وحدة القبول والتسجيل وفي حال قبوله يحتفظ بسجله الأكاديمي	‬
 ‫كامل	ا (من حيث علاماته ومعدله ووضعه الأكاديمي) على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة 		‬
‫الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى لنيل	‬

                                                                                ‫الدرجة العلمية‪.‬‬
 ‫‪ 	.6‬لا يجوز للطالب الذي لديه مساقات علاماتها غير مكتملة الانسحاب من الجامعة إلا إذا أكمل		‬

                                           ‫علاماته وخلاف ذلك ترصد له علامة الأعمال الفصلية‪.‬‬

                                                                              ‫ج‪ -‬فقدان المقعد‪:‬‬     ‫		‬
 ‫‪ -	1‬إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر ولم يحصل على موافقة خطيه 		‬              ‫		‬
                                                                                                   ‫		‬
                                          ‫من العميد المعني بتأجيل دراسته يفقد مقعده في الجامعة‪.‬‬    ‫		‬
‫‪ 	-2‬يجوز للطالب الفاقد لمقعده إن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية خلال مدة أقصاها سنتين من	‬        ‫		‬
 ‫تاريخ فقدانه للمقعد‪ ،‬وفي حال موافقة المجلس على عودته يتم قبوله ويحصل على رقم جامعي جديد 		‬        ‫		‬
‫ويحتفظ بسجله الأكاديمي كامل ًا (من حيث علاماته ومعدله ووضعه الأكاديمي) على ان يكمل متطلبات	‬
 ‫التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للكلية وفي هذه الحالة تحسب 			‬                           ‫	‬
                                                                                                   ‫		‬
                                                  ‫له المدة السابقة ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة‪.‬‬

‫‪165‬‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170