Page 212 - دليل الطالب 2024-2025
P. 212

‫العبء الدراسي ومدة الدراسة‬

‫أأ‪ -‬يكون العبء الدراسي لطالب الدبلوم من (‪ )9-6‬ساعة معتمدة بما فيها المواد‬        ‫	‪.‬‬  ‫المادة (‪:)8‬‬
‫الاستدراكية في الفصل الواحد ويمكن تسجيل (‪ )12‬ساعة معتمدة فقط في حال‬              ‫	‪.‬‬  ‫المادة (‪:)9‬‬
‫كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل المعني ويجوز أن يقل عن ذلك في فصل‬             ‫	‪.‬‬
                                                                                 ‫	‪.‬‬
                                                                    ‫التخرج‪.‬‬
‫بب‪-‬يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي (‪ )6‬ساعات‬
‫معتمدة بما فيها المواد الاستدراكية ويمكن تسجيل (‪ )9‬ساعات معتمدة فقط في حال‬

                           ‫كان الطالب كتوقع تخرجه في نهاية الفصل الصيفي‪.‬‬
‫تج‪ -‬الحد الأقصى للمدة المسموح بها للحصول على درجة الدبلوم ستة فصول دراسية‪،‬‬
‫ولا يحتسب الفصل الصيفي ضمن هذه المدة ويجوز عند الضرورة القصوى تمديد‬
‫هذه المدة فصلين دراسيين فقط للذين تستدعي حالتهم زيادة المدة وذلك بتوصية من‬

                                              ‫مجلس القسم وقرار من المجلس‪.‬‬
‫ثد‪ -‬ويجوز عند الضرورة القصوى تمديد هذه المدة فصلين دراسيين فقط للذين‬
‫تستدعي هـ‪ -‬حالتهم زيادة المدة وذلك بتوصية من مجلس القسم وقرار من المجلس‪.‬‬

‫التأجيل والانقطاع عن الدراسة‬

‫أأ‪ -‬يجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين بشكل منقطع او‬         ‫	‪.‬‬
‫متصل طيلة فترة الدراسة وذلك بعذر يقبله المجلس بناء على توصية من مجلس‬             ‫	‪.‬‬
                                                                                 ‫	‪.‬‬
                                                                      ‫القسم‪.‬‬     ‫	‪.‬‬
‫بب‪ -‬لا يجوز تأجيل الفصل الدراسي الأول الذي يقبل فيه الطالب‪ ،‬كما لا يجوز‬          ‫	‪.‬‬
‫التأجيل خلال مدة التمديد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (‪ )8‬من هذه‬
                                                                                 ‫	‪.‬‬
                                                                  ‫التعليمات‪.‬‬
‫تج‪ -‬تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة الموافقة على التأجيل أو الانسحاب من‬

                            ‫الفصل أو الانقطاع عن الدراسة بعذر يقبله المجلس‪.‬‬
‫ثد‪ -‬يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجلا لذلك الفصل أو‬

                ‫إذا الغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية المستحقة عليه‪.‬‬
‫جهـ‪ -‬إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون عذر يقبله المجلس يفصل من البرنامج‬
‫تلقائيا ويجوز له تقديم طلب للقبول من جديد في البرنامج‪ ،‬وفي حالة قبوله تحسب‬
‫له المواد التي درسها في الجامعة وتدخل في معدله التراكمي على ان تحتسب مدة‬
‫الانقطاع من ضمن الحد الأقصى المسموح به للحصول على درجة الدبلوم كما هو‬

                          ‫وارد في الفقرة (ج) من المادة (‪ )8‬من هذه التعليمات‪.‬‬
  ‫حو‪ -‬لا تحتسب مدة التأجيل من ضمن الحد الأقصى للحصول على درجة الدبلوم‪.‬‬

‫‪212‬‬
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217