Page 214 - دليل الطالب 2024-2025
P. 214
الإنذار والفصل
أأ -ينذر الطالب إذا قل معدله التراكمي عن ( )2.5نقطة في أي فصل من فصول . المادة (:)14
دراسته باستثناء الفصل الدراسي الأول من انتظامه في الدراسة أو الفصل .
الصيفي وعليه إزالة مفعول الإنذار في مدة أقصاها فصلان دراسيان من الفصل .
الذي أعطي بسببه الإنذار.
بب -يفصل الطالب من البرنامج إذا لم يتمكن من إزالة الإنذار ضمن المدة المحددة
في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتمكن من الحصول على درجة الدبلوم ضمن
الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة ( )8من هذه التعليمات.
تج -يفصل من البرنامج الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي اقل من ()1.5
نقطة في أي فصل من الفصول الدراسية عدا الفصل الصيفي.
توجه عقوبة الإنذار أو الفصل للطالب إذا ارتكب مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المادة(:)15
الجامعة وإذا كانت عقوبة الفصل لا تتجاوز فصلين دراسيين فتحسب له مدة الفصل من ضمن
الحد الأقصى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة (ج)
من المادة ( )8من هذه التعليمات.
أحكام عامة
المادة( :)16تمنح درجة الدبلوم بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية لجنتي القسم والكلية وتنسيب من
المجلس وذلك في نهاية كل فصل دراسي.
المادة( :)17توزع شهادات التخرج في نهاية الفصل الثاني من كل عام.
المادة( :)18العميد وعميد الكلية ورئيس القسم ومدير وحدة القبول والتسجيل مسئولون أمام الرئيس عن تنفيذ
هذه التعليمات كل حسب اختصاصه.
المادة( :)19يبت مجلس العمداء في الجامعة في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات أو الإشكاليات
التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.
المادة( :)20هذه التعليمات تلغي أي تعليمات سابقة لمنح درجة الدبلوم.
المادة( :)21يحدد مجلس العمداء رسوم كل برنامج من برامج الدبلوم.
214

