Page 213 - دليل الطالب 2024-2025
P. 213

‫الامتحانات والعلامات وإعادة دراسة المواد‬

‫	‪1.‬أ‪ .‬تطبق تعليمات منح درجة الماجستير بما يخص الامتحانات والعلامات والمعدلات‬       ‫المادة (‪:)10‬‬
‫على طلبة الدبلوم بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في هذه التعليمات‪.‬‬                 ‫المادة (‪:)11‬‬
‫ب‪ -‬على الطالب إعادة دراسة كل مادة من المواد الإجبارية التي حصل فيها‬                ‫المادة (‪:)12‬‬
                                                                                   ‫المادة (‪:)13‬‬
                                                ‫على علامة تقل عن (ج)‪.‬‬
‫	‪ .‬أج‪ -‬إذا رسب الطالب في مادة اختيارية يجوز له إعادة دراستها وتحسب له‬
‫العلامة الجديدة في معدله التراكمي ويجوز له دراسة مادة اختيارية أخرى‪.‬وفي‬

              ‫هذه الحالة لا تحتسب علامة المادة الأولى في معدله التراكمي‪.‬‬
‫	‪ .‬بد‪ -‬يجوز للطالب إعادة دراسة أية مادة يحصل فيها على علامة (ج‪ )+‬أو اقل‬

              ‫لأغراض رفع معدله التراكمي الى الحد المقبول (‪ )2.5‬نقطة ‪.‬‬

‫أأ‪-‬يسلم عضو هيئة التدريس العلامات في موعد أقصاه ‪ 72‬ساعة من عقد‬                 ‫	‪.‬‬
                                   ‫الامتحان النهائي للمادة الى رئيس القسم‪.‬‬
                                                                               ‫	‪.‬‬
           ‫بب‪-‬يقوم مجلس القسم باعتماد العلامات قبل رفعها الى عميد الكلية‪.‬‬      ‫	‪.‬‬
‫تج‪-‬يعتمد مجلس الكلية العلامات ويرفعها للعميد الذي يقوم باعتمادها من قبل‬

                      ‫المجلس ثم يرفعها الى مدير القبول والتسجيل لإعلانها‪.‬‬

‫السحب والإضافة‬

‫أأ‪-‬يسمح للطالب بسحب المواد او إضافتها خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل‬        ‫	‪.‬‬
                   ‫الأول أو الثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي‪.‬‬     ‫	‪.‬‬

‫بب‪-‬يسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها الأسبوع الثاني‬
‫عشر من بدء الفصل الدراسي والأسبوع السادس من بدء الفصل الصيفي شريطة‬
‫أن لا يقل عبئه الدراسي عن (‪ )6‬ست ساعات معتمدة عدا الفصل الصيفي وتثبت‬

                                              ‫ملاحظة منسحب في سجله ‪.‬‬

‫المواظبة‬

‫أأ‪ -‬إذا غاب الطالب أكثر من ‪ %15‬من الساعات المقررة للمادة دون عذر يقبله‬         ‫	‪.‬‬
‫عميد الكلية يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعبر نتيجته في تلك المادة (هـ) ‪.‬‬  ‫	‪.‬‬

    ‫بب‪ -‬إذا غاب الطالب أكثر من ‪ %15‬من الساعات المقررة للمادة بعذر يقبله‬
 ‫عميد الكلية يعتبر الطالب منسحباً من المادة وتثبت ملاحظة منسحب إزاء تلك‬
  ‫المادة في سجله الأكاديمي وإذا كان غيابه بعذر لجميع المواد يتم انسحابه من‬

                         ‫جميع المواد وتعتبر دراسته مؤجلة في ذلك الفصل‪.‬‬

          ‫‪213‬‬
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218