Page 60 - دليل الطالب 2024-2025
P. 60

‫حالات فقدان العضوية من الهيئة الادارية للجمعية‪-:‬‬  ‫المادة (‪:)11‬‬
‫	‪ .‬أأ‪ -‬فقدان أحد شروط الترشح لعضوية الجمعية المنصوص عليها في المادة‬

                             ‫(‪ )10‬فقرات	 (أ‪،‬ب‪،‬و) من هذه التعليمات‪.‬‬
                                  ‫	‪ .‬بب‪ -‬مخالفة تعليمات الجمعية ولوائحها‪.‬‬

                         ‫	‪ .‬تج‪ -‬ترك الكلية أو الانسحاب منها أو الفصل منها‪.‬‬
                                                             ‫	‪ .‬ثد‪ -‬الوفاة‪.‬‬

‫هـ‪ .‬الاصابة أو المرض المعيق عن أداء المهام المنوطة بالعضو‪ ،‬المثبت‬
                                                           ‫بتقرير طبي‬

                                                    ‫و‪.‬الاستقالة الخطية‪.‬‬
‫ز‪.‬غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات الهيئة الادارية‬

     ‫للجمعية أو خمس مرات متفرقة دون عذر تقبله الهيئة الادارية‪.‬‬

           ‫يزود العميد بكامل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في كل كلية متضمنة ‪-:‬‬  ‫المادة (‪:)12‬‬
‫	‪ -‬أالقوائم الخاصة بالعملية الانتخابية من طلبات الترشيح والانسحاب ‪.‬‬
‫	‪ -‬بعدد المقاعد في كل قسم ‪ /‬دائرة انتخابية في الكلية ‪.‬‬

         ‫ج‪ 	-‬ما اذا كانت ستجري العملية الانتخابية او فوزهم بالتزكية‪.‬‬

‫المادة (‪ :)13‬تقبل الاستقالة الخطية الواردة في المادة (‪ )11‬بنا ًء على تنسيب الهيئة الادارية للجمعية‬
                                            ‫وموافقة عميد الكلية عليها‪.‬‬

‫في حال تعذر اجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف‬  ‫أ‪	-‬‬                            ‫المادة (‪:)14‬‬

‫اضطرارية يقدرها الرئيس	 تستمر الجمعية في أداء مهامها حتى زوال ذلك الظرف‪.‬‬

‫ب‪ -‬تتم عملية الاقتراع في يوم دراسي واحد من الساعة التاسعة‬
‫الساعة الرابعة عصراً مهما بلغت نسبة الاقتراع‬  ‫صباحاً ولغاية‬

‫ج‪ -‬يتم إخلاء مقر الجمعية وتسليمة لعمادة الكلية مع العهدة المصروفة‬

‫عليه قبل اسبوعين من موعد إجراء الانتخابات للدورة التالية ‪.‬‬

‫أ‪ 	-‬يحق لعضو الهيئة العامة الإدلاء بصوته في كليته‬                                       ‫المادة (‪:)15‬‬
‫مرة واحدة فقط في الانتخاب الواحد	 ولا يجوز التوكيل في الانتخاب‪.‬‬
‫ب‪ 	-‬اذا ثبت للجنة الانتخابات حدوث تلاعب من أي طالب في عملية الانتخاب‪ ،‬يلغى‬
‫ترشيح 	ه وصوته اذا كان مرشحاً وصوته اذا كان ناخباً ‪ ،‬كما يحرم من الترشح او الانتخاب في‬
‫الدورة	 التي تليها‪ ،‬وتتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في الجامعة‪.‬‬

‫‪60‬‬
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65