Page 60 - دليل الطالب 2024-2025
P. 60
حالات فقدان العضوية من الهيئة الادارية للجمعية-: المادة (:)11
.أأ -فقدان أحد شروط الترشح لعضوية الجمعية المنصوص عليها في المادة
( )10فقرات (أ،ب،و) من هذه التعليمات.
.بب -مخالفة تعليمات الجمعية ولوائحها.
.تج -ترك الكلية أو الانسحاب منها أو الفصل منها.
.ثد -الوفاة.
هـ .الاصابة أو المرض المعيق عن أداء المهام المنوطة بالعضو ،المثبت
بتقرير طبي
و.الاستقالة الخطية.
ز.غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات الهيئة الادارية
للجمعية أو خمس مرات متفرقة دون عذر تقبله الهيئة الادارية.
يزود العميد بكامل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في كل كلية متضمنة -: المادة (:)12
-أالقوائم الخاصة بالعملية الانتخابية من طلبات الترشيح والانسحاب .
-بعدد المقاعد في كل قسم /دائرة انتخابية في الكلية .
ج -ما اذا كانت ستجري العملية الانتخابية او فوزهم بالتزكية.
المادة ( :)13تقبل الاستقالة الخطية الواردة في المادة ( )11بنا ًء على تنسيب الهيئة الادارية للجمعية
وموافقة عميد الكلية عليها.
في حال تعذر اجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف أ - المادة (:)14
اضطرارية يقدرها الرئيس تستمر الجمعية في أداء مهامها حتى زوال ذلك الظرف.
ب -تتم عملية الاقتراع في يوم دراسي واحد من الساعة التاسعة
الساعة الرابعة عصراً مهما بلغت نسبة الاقتراع صباحاً ولغاية
ج -يتم إخلاء مقر الجمعية وتسليمة لعمادة الكلية مع العهدة المصروفة
عليه قبل اسبوعين من موعد إجراء الانتخابات للدورة التالية .
أ -يحق لعضو الهيئة العامة الإدلاء بصوته في كليته المادة (:)15
مرة واحدة فقط في الانتخاب الواحد ولا يجوز التوكيل في الانتخاب.
ب -اذا ثبت للجنة الانتخابات حدوث تلاعب من أي طالب في عملية الانتخاب ،يلغى
ترشيح ه وصوته اذا كان مرشحاً وصوته اذا كان ناخباً ،كما يحرم من الترشح او الانتخاب في
الدورة التي تليها ،وتتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في الجامعة.
60

