Page 61 - دليل الطالب 2024-2025
P. 61

‫أ	‪ -‬يتم فتح باب الترشح بقرار من العميد وبتنسيب من عميد الكليه في الاسبوع التاسع‬         ‫المادة (‪:)16‬‬
                                  ‫من	 الفصل الدراسي الثاني ولمدة ثلاثة أيام دراسية ‪.‬‬

‫ب‪ 	-‬يعلن عميد الكلية أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشح للعضوية خلال‬
                                 ‫ثلاثة أيام دراسية من تاريخ انتهاء فترة الترشح‪.‬‬

       ‫ج‪ 	-‬تبدا الدعاية الانتخابية في الاسبوع الحادي عشر بعد اعلان أسماء المرشحين‪.‬‬
‫د‪ 	-‬تتم عملية الاقتراع لإنتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية في الاسبوع الثاني عشر‬
‫او	 الثالث عشر من الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي وفق إجراءات تعلنها عمادة‬

                                                      ‫الكلية بالتنسيق مع العميد ‪.‬‬
‫هـ‪ 	-‬في حال عدم اكتمال الحد الأدنى للنصاب القانوني للهيئة الادارية للجمعية الواردة في‬
‫المادة	 (‪ ، )7‬يحق لعميد الكلية استكمالهم من الطلبة المميزين وممن تنطبق عليهم شروط‬

                                                 ‫الترشح	 مع مراعاة احكام المادة (‪. )10‬‬

‫المادة (‪ :)17‬يحق للمرشح أن يقدم انسحاباً خطياً للجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على‬
                                                                                ‫الاقل‪.‬‬

‫تتولى ادارة عملية الانتخاب لجنة مكونة من خمسة أعضاء من الهيئة التدريسية بقرار من‬        ‫المادة (‪:)18‬‬
‫الرئيس بحيث يرأسها عميد الكلية‪ ،‬ويكون أحد أعضائها مساعد العميد لشؤون الطلبة‪،‬وتتخذ‬       ‫المادة (‪:)19‬‬

          ‫قراراتها بالاغلبية‪ ،‬وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً‪.‬‬

                                                                ‫مهام لجنة الانتخابات‪-:‬‬
‫	‪ -‬أالنظر في الطعون المقدمة للجنة ‪ ،‬والبت فيها خلال أسبوع من تاريخ‬

                                                   ‫تقديم الطعن‪.‬‬
‫	‪ -‬باعتماد اسماء مندوبي المرشحين لكل مركز اقتراع وفرز في كل‬

                                          ‫دائرة أو قسم انتخابي ‪.‬‬

‫تشكيل لجان فرعية للانتخابات في كل قسم‪/‬دائرة انتخابية‪ ،‬تتكون من‬      ‫ج 	‪-‬‬
  ‫عدد من اعضاء الهيئة التدريسية ينسبهم العميد المختص من نفس‬
  ‫الدائرة وممثلين عن قسم النشاطات في الكلية‪ ،‬ويكون أحد أعضاء‬        ‫د‪	-‬‬
                                     ‫الهيئة التدريسية مقرراً لها‪.‬‬  ‫هـ ‪	-‬‬

‫تحديد مراكز الاقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية‪ ،‬وتجهيزمستلزمات‬
                                              ‫العملية الانتخابية‪.‬‬

‫وضع القواعد والارشادات العامة‪ ،‬التي تحدد عمليات الدعاية‬
                                     ‫الانتخابية والاقتراع والفرز‪.‬‬

                                                                 ‫مهام اللجان الفرعية‪-:‬‬  ‫المادة (‪:)20‬‬
‫	‪ .‬أأ‪ -‬القيام بختم أوراق الاقتراع بالختم المعتمد وتوقيع مقرر اللجنة عليها‪،‬‬
‫وتحرير محضري الاقتراع والفرز ويوقعهما سائر أعضائها ومندوبو‬

                                                         ‫المرشحين‪.‬‬
‫	‪ .‬بب‪ -‬إحالة القضايا التي تعرقل سير عملية الاقتراع والفرز للجنة الانتخابات‬

                                                          ‫للبت فيها‪.‬‬

‫‪61‬‬
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66