Page 70 - دليل الطالب 2024-2025
P. 70

‫يشترط في الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية لأي نا ٍد ما يلي‪-:‬‬         ‫المادة (‪:)11‬‬
                                ‫أ	‪ -‬أن لا يقل معدله التراكمي عن جيد‪.‬‬
                                                                                             ‫المادة (‪:)12‬‬
       ‫ب‪ 	-‬أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصلين دراسيين على الأقل‪.‬‬                             ‫المادة (‪:)13‬‬
 ‫ج – أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه‪.‬‬                        ‫المادة (‪:)14‬‬
                                                                                             ‫المادة (‪: )15‬‬
                    ‫د – أن يكون المرشح عضواً في الهيئة العامة للنادي‪.‬‬
                             ‫هـ‪-‬أن لا يكون مؤجل ًا لدراسته في الجامعة‪.‬‬                       ‫المادة (‪: )16‬‬

‫تتم عملية انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام‬
   ‫الجامعي وفق إجراءات تعلنها العمادة وللرئيس تأجيل الإنتخابات للمدة التي يراها مناسب ًة‪.‬‬

‫تتم عملية الانتخاب وفق نظام الصوت الواحد ولا يجوز التوكيل أو الإنابة في حق الإنتخاب‪.‬‬

        ‫يحق للمرشح الإنسحاب خطياً قبل موعد الإنتخابات المحددة بثلاثة أيام على الأقل‪.‬‬

‫تتولى الهيئة الإدارية لكل نا ٍد شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية ويدخل ضمن مهامها الأمور‬
                                                                               ‫التالية‪:‬‬

       ‫أ	‪ -‬اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النادي‪.‬‬
     ‫ب‪ 	-‬تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي إلى الهيئة‬

           ‫العامة ومدى ما تحقق من خطة العمل السنوية المقررة‪.‬‬
          ‫ج‪ 	-‬تقديم التقرير المالي والإداري السنوي إلى الهيئة العامة‪.‬‬

                                     ‫د ‪ 	-‬تنفيذ قرارات الهيئة العامة‪.‬‬
                          ‫هـ‪ 	-‬الإشراف على اجتماعات الهيئة العامة‪.‬‬
‫و –	 تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي‬
                         ‫تنوي القيام بها والمستلزمات المالية لتنفيذها‪.‬‬
‫ز‪ 	-‬تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي بموافقة العميد أو عميد‬

                                                                 ‫الكلية‪.‬‬

‫تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس وأميناً‬
‫للسر وأميناً للصندوق عن طريق الإقتراع السري‪ ،‬ويجوز للعميد أو عميد الكلية أن يعين لكل‬
‫نا ٍد مشرفاً من أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية‪ ،‬يتولى الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية‬

                                         ‫للنادي وتوجيهها دون أن يمارس حق التصويت‪.‬‬

‫‪70‬‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75