Page 72 - دليل الطالب 2024-2025
P. 72

‫إذا خلا منصب عضو من أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب كان يحل محله الطالب الذي يليه‬                ‫المادة (‪: )21‬‬
‫في ترتيب الأصوات من غير أعضاء الهيئة الإدارية في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة‬
‫وإذا تعذر ذلك تقوم الهيئة الإدارية بإختيار عضو للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم شروط‬              ‫المادة (‪: )22‬‬
‫عضوية الهيئة الإدارية بالتزكية أو بالإقتراع الداخلي‪ ،‬وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر‬              ‫المادة (‪: )23‬‬
                                                                                               ‫المادة (‪: )24‬‬
                                              ‫عضواً من صوت لمصلحته رئيس النادي‪.‬‬
                                                                                               ‫المادة (‪: )25‬‬
‫تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل عام ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية بقرار من الهيئة‬
                  ‫الإدارية أو بنا ًء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة‪.‬‬          ‫المادة (‪: )26‬‬
                                                                                               ‫المادة (‪: )27‬‬
‫يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره ما يزيد على نصف عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل‬          ‫المادة (‪: )28‬‬
    ‫النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد يعتبر بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور‪.‬‬           ‫المادة (‪: )29‬‬

‫	•العميد أو عميد الكلية‪ ،‬بإشعار يسلم إلى جميع الأعضاء وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع‬
                                      ‫على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول الأعمال‪.‬‬

‫أ‪ -‬تدعى الهيئة العامة للإجتماعات في المكان المخصص لها من قبل العميد أو عميد الكلية‪،‬‬
‫بإشعار يسلم إلى جميع الأعضاء وذلك قبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل ويرفق بهذا‬

                                                             ‫الإشعار جدول الأعمال‪.‬‬
‫ب‪ -‬تدعي الهيئة الإدارية للإجتماعات من قبل رئيس النادي في المكان المخصص لها من قبل‬

                       ‫العميد و عميد الكلية كلما دعت الحاجة خلال ثلاثة أيام للموافقة‪.‬‬

           ‫أ‪ -‬ترفع كل من الهيئة العامة والهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد أو عميد الكلية‪.‬‬
‫ب‪-‬يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها‬

                                                                          ‫ومصلحتها‪.‬‬
                                    ‫الفصل الرابع‬
                                     ‫مالية الأندية‬

                              ‫تبدأ السنة المالية لكل نا ٍد ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته‪.‬‬

‫تودع أموال الأندية باسمها في أمانات الجامعة وتسحب بتوقيع كل من أمين الصندوق ورئيس‬
                                                 ‫النادي بعد موافقة العميد او عميد الكلية‪.‬‬

‫يجري صرف أموال الأندية بقرار من الهيئة الإدارية في اجتماع قانوني ولا يجوز صرف‬
‫هذه الأموال إل ّا في الأوجه التي تخدم أهداف الأندية ونشاطاتها العامة بموافقة العميد أو عميد‬

                                                                               ‫الكلية‪.‬‬

‫تساهم العمادة في تغطية نفقات الأندية‪ ،‬وفق ما تنص عليه التعليمات الخاصة بذلك ويجوز‬
‫للرئيس وبتنسيب من العميد أو عميد الكلية زيادة مساهمة العمادة في نفقات الأندية إذا استدعى‬

                                                                           ‫الأمر ذلك‪.‬‬

‫‪72‬‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77