Page 71 - دليل الطالب 2024-2025
P. 71

‫يتولى أعضاء الهيئة الإدارية القيام بالمهام التي تحول إليهم كل حسب اختصاصه وفقاً لما يلي‪:‬‬  ‫المادة (‪: )17‬‬
                                                         ‫أ‪ -‬رئيس النادي‪:‬‬
                                                                                          ‫المادة (‪: )18‬‬
‫‪ -1‬الإشراف على أعمال النادي وتوقيع مراسلاتها بعد إجازتها من قبل الهيئة‬                    ‫المادة (‪: )19‬‬
                                                               ‫الإدارية‪.‬‬                  ‫المادة (‪: )20‬‬

                               ‫‪ -2‬تمثيل النادي أمام المسؤولين في الجامعة‪.‬‬
                            ‫‪ -3‬رئاسة جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة‪.‬‬
‫‪ -4‬تشكيل اللجان الطلابية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة والإشراف‬

                                                           ‫على أعمالها‪.‬‬

                                                  ‫ب‪ -‬نائب رئيس النادي‪:‬‬
                                 ‫‪ -1‬ينوب عن رئيس النادي في حالة غيابه‪.‬‬
                            ‫‪ -2‬القيام بالأعمال التي يوكلها له رئيس النادي‪.‬‬

                                                          ‫ج‪ -‬أمين السر‪:‬‬
                            ‫‪ -1‬تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والعامة‪.‬‬
                          ‫‪ -2‬الإشراف على تنظيم سجلات النادي وحفظها‪.‬‬

                                                       ‫د‪ -‬أمين الصندوق‪:‬‬
                                       ‫‪ -1‬حفظ الدفاتر والمستندات المالية‪.‬‬
‫‪ -2‬تسلم أية إيرادات تصل إلى النادي بعد إقرارها من الهيئة الإدارية وموافقة‬
                  ‫العميد أو عميد الكلية ويتم إيداعها في البنك المعين للنادي‪.‬‬

                                    ‫الفصل الثالث‬
                                 ‫تنظيم أعمال الأندية‬

                                        ‫حالات فقدان العضوية من الهيئة الادارية للنادي‪:‬‬
   ‫أ	‪ -‬فقدان أحد شروط الترشيح للعضو المنصوص عليها في المادة (‪.)11‬‬

                                             ‫ب‪ 	-‬مخالفة تعليمات الأندية‪.‬‬
                                     ‫ج	‪ -‬ترك الجامعة أو الانسحاب منها‪.‬‬

                                                             ‫د‪ 	-‬الوفاة‪.‬‬
                                                   ‫هـ‪ 	-‬الاستقالة الخطية‪.‬‬
   ‫و‪ 	-‬غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور جلسات الهيئة الإدارية‬
           ‫للنادي اوخمس مرات متفرقة دون عذر تقبله الهيئة الإدارية‪.‬‬

              ‫مدة عضوية الهيئة الإدارية سنة دراسية واحدة تجري بعدها انتخابات جديدة‪.‬‬

‫تعتبر اجتماعات الهيئة الإدارية للنادي قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء‬
‫وتصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي‬

                                                             ‫صوت معه رئيس النادي‪.‬‬

‫‪71‬‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76