Page 261 - دليل الطالب 2024-2025
P. 261

‫تمارس لجان الاستشارات الصلاحيات التالية‪:‬‬       ‫المادة ‪:18‬‬
‫	‪ -‬أالإشراف على إعداد خطط عمل سنوية خاصة بالكليات أو الوحدات أو الدوائر للنشاطات‬
‫المنصوص عليها في تعليمات المركز‪ ،‬لإقرارها من مجلس المركز‪ ،‬وتشمل أسماء الدورات‬

                                                         ‫عدد الساعات ورسوم الدورات‪.‬‬
‫	‪ -‬بالاتصال بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتحقيق أهداف المركز والوصول إلى غاياته‬

                                                             ‫ضمن أحكام هذه التعليمات‪.‬‬
‫	‪ -‬هإعداد قوائم بأسماء المدربين المعتمدين ومؤهلاتهم حسب نوعية الدورات المطروحة في الخطة‪،‬‬
‫ويتم الاحتفاظ بهذه القوائم في قاعدة البيانات في المركز وذلك بعد إقرارها واعتماد أسماء‬

                      ‫المدربين‪ ،‬وفي حالة إضافة أسماء جديدة يبلغ المركز بذلك لاعتمادها‪.‬‬

‫إذا رغبت أي كلية أو وحدة أو دائرة تابعة للجامعة بعقد أي دورة تدريبية‪ ،‬عليها أن تقوم بتزويد المركز‬  ‫المادة ‪:19‬‬
                                              ‫خلال مدة أقصاها أسبوعين من بداية الدورة بما يلي‪:‬‬

‫	‪ -‬أالمعلومات الخاصة بالدورة وفقا للنموذج المعتمد من المركز ووزارة التعليم العالي والبحث‬
‫العلمي (اسم الدورة‪ ،‬التخصص المناظر للدورة‪ ،‬مكان الانعقاد‪ ،‬الفئة المستهدفة‪ ،‬تكليف المدرب‬

                    ‫ومؤهله العلمي ومكان عمله‪ ،‬تاريخ البداية والنهاية‪ ،‬ورسوم الاشتراك)‪.‬‬
           ‫	‪ -‬بكشف يتضمن أسماء الناجحين في الدورات باللغتين العربية والإنجليزية ونتائجهم‪.‬‬

                       ‫المادة ‪ : 20‬تعتمد الآلية والإجراءات التالية عند عقد الدورات التدريبية والدبلوم التدريبي‪:‬‬
‫	‪ -‬أ تقوم كل كلية أو وحدة أو دائرة بتنظيم سجلات خاصة بها تشمل البيانات المعتمدة لدى المركز‪،‬‬
‫ويشترط عقد الدورات التدريبية لكليات الجامعة ومراكزها أن لا يقل مجموع اشتراكات‬

                                                            ‫الملتحقين بالدورة عن كلفتها‪.‬‬
‫	‪ -‬بيتم تعبئة الشهادات من قبل مركز الاستشارات والدراسات والتدريب وتوقع من قبل مدير‬

                                                 ‫المركز ومصادقة الرئيس أو من يفوضه‪.‬‬

‫ج‪ -‬تقوم لجنـة تـدقيق مؤلفـة مـن إداري ومحاسـب مـن المركـز وموظـف مكلـف مـن قبـل الـرئيس‪،‬‬
‫بتدقيق كافـة المعاملات الخاصـة بـالـدورات كـل سـتة أشهر وتقـدم اللجنـة تقـريـراً حـول إجـراءات‬

                                                             ‫التدقيق ونتائجـه الى رئيس المجلس‪.‬‬

                                                                            ‫المادة ‪ : 21‬الساعات التدريبية‪:‬‬
‫	‪ -‬ألا تقل عدد ساعات التدريبية للدورة عن ‪ 4‬ساعات تدريبية ولا تزيد على ‪ 120‬ساعة تدريبية‪،‬‬

                                               ‫بحيث لا تزيد المدة الزمنية عن ستة أشهر‪.‬‬
‫	‪ -‬بتزيدالمدةالزمنيةللدبلومالتدريبيعنستةأشهر(أسبوع‪-‬عشرةأيام)وعلىأنلاتتجاوزالتسعةأشهر‬
‫وتزيد عن ‪ 120‬ساعة تدريبية بحيث تتناسب عدد الساعات للدبلوم التدريبي مع المدة الزمنية للدورة ‪.‬‬
‫ج‪ -‬تحسب الساعة العملية في المختبر أو التدريب الميداني أو العملي بنصف ساعة نظري‬
‫لأغراض احتساب مدة الدورة الإجمالية‪ ،‬وللرئيس في حالات معينة إعادة النظر في ساعات‬

                                                            ‫التدريب والمدة الزمنية للدورة‪.‬‬

‫‪261‬‬
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266