Page 263 - دليل الطالب 2024-2025
P. 263

‫المادة ‪ : 27‬لا يجوز عقد اتفاقيات بتنفيذ الدورات التدريبية داخل الأردن‪ /‬خارج الأردن دون أخذ الموافقة المسبقة‬
                                                            ‫على عقدها وتكون على النحو التالي‪:‬‬

‫	‪ -‬أداخل الأردن‪ :‬تكون الجامعة شريك في هذه الدورات بواقع ‪ %5‬من إجمالي إيراد الدورة على‬
                                                                                 ‫الاقل‪.‬‬

‫	‪ -‬بخارج الأردن‪ :‬تكون الجامعة شريك في هذه الدورات بواقع ‪ %15‬من إجمالي عقد إيراد الدورة‬
                                                                            ‫على الأقل‪.‬‬

‫المادة ‪ : 28‬أ‪ -‬تستوفي الجامعة مبلغاً مقداره ‪ 150‬ديناراً عن كل دورة تدريبية تعقد في كليات المجتمع الخاصة داخل‬
‫الاردن و‪ 300‬دينار خارج الأردن‪ ،‬وذلك بدل إجراءات ضبط نوعية وجودة الدورة ومخرجاتها ومتابعة‬

                                    ‫الامتحانات ومتابعة النتائج‪ ،‬ولا يشمل ذلك الزيارات الخارجية‪.‬‬

‫ب‪ -‬تستوفي الجامعة مبلغ ‪ 250‬دينارا عن كل مشترك دبلوم تدريبي خارج الأردن و ‪ 100‬دينار داخل‬
                                        ‫الأردن على أن تدفع خلال أسبوع من بدء الدورة التدريبية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 29‬في حال مخالفة الكليات الخاصة لأي من بنود أحكام كليات المجتمع الخاصة من نفس التعليمات فتكون‬
  ‫العقوبة وفق ما يلي‪ ،‬بحيث يجوز إيقاع أي من العقوبات الواردة من (أ) الى (د) بالإضافة الى (هـ)‪:‬‬
                                                                             ‫	‪ -‬أإنذار أول‪.‬‬
                                                                         ‫	‪ -‬ب إنذار مزدوج‪.‬‬
                                                                          ‫ج‪ -‬إنذار نهائي‪.‬‬
                                        ‫د‪ -‬إيقاف اعتماد الدورات التدريبية في الكلية لمدة عام‪.‬‬

‫هـ ‪ -‬إيقاع عقوبات مالية على شكل غرامة من (‪ )100-25‬دينار عن كل مشترك بالدورة‬
‫التدريبية المخالفة بحيث يترك تقدير الغرامة المالية لتقدير رئيس الجامعة بناء على تنسيب مدير مركز‬

                                     ‫الاستشارات والدراسات والتدريب وفق مدى خطورة المخالفة‪.‬‬

                                ‫الاجراءات المالية‪:‬‬

‫المادة ‪ : 30‬يستوفي مبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تصدرها الجامعة أو تصادق عليها‪ ،‬ومبلغ خمسة دنانير مقابل‬
‫تصديق وثائق أخرى مثل صورة طبق الأصل‪ ،‬أو لمن يهمه الأمر‪ ،‬وعشرين دينارا بدل فاقد‪ ،‬وتحول‬

                                                            ‫هذه المبالغ كاملة إلى حساب الجامعة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 31‬ينشأ في الجامعة حساب خاص لكل دورة وترحل المبالغ المتبقية بعد صرف النفقات الى حساب الجامعة‪.‬‬

                                                    ‫‪263‬‬
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268