Page 263 - دليل الطالب 2024-2025
P. 263
المادة : 27لا يجوز عقد اتفاقيات بتنفيذ الدورات التدريبية داخل الأردن /خارج الأردن دون أخذ الموافقة المسبقة
على عقدها وتكون على النحو التالي:
-أداخل الأردن :تكون الجامعة شريك في هذه الدورات بواقع %5من إجمالي إيراد الدورة على
الاقل.
-بخارج الأردن :تكون الجامعة شريك في هذه الدورات بواقع %15من إجمالي عقد إيراد الدورة
على الأقل.
المادة : 28أ -تستوفي الجامعة مبلغاً مقداره 150ديناراً عن كل دورة تدريبية تعقد في كليات المجتمع الخاصة داخل
الاردن و 300دينار خارج الأردن ،وذلك بدل إجراءات ضبط نوعية وجودة الدورة ومخرجاتها ومتابعة
الامتحانات ومتابعة النتائج ،ولا يشمل ذلك الزيارات الخارجية.
ب -تستوفي الجامعة مبلغ 250دينارا عن كل مشترك دبلوم تدريبي خارج الأردن و 100دينار داخل
الأردن على أن تدفع خلال أسبوع من بدء الدورة التدريبية.
المادة : 29في حال مخالفة الكليات الخاصة لأي من بنود أحكام كليات المجتمع الخاصة من نفس التعليمات فتكون
العقوبة وفق ما يلي ،بحيث يجوز إيقاع أي من العقوبات الواردة من (أ) الى (د) بالإضافة الى (هـ):
-أإنذار أول.
-ب إنذار مزدوج.
ج -إنذار نهائي.
د -إيقاف اعتماد الدورات التدريبية في الكلية لمدة عام.
هـ -إيقاع عقوبات مالية على شكل غرامة من ( )100-25دينار عن كل مشترك بالدورة
التدريبية المخالفة بحيث يترك تقدير الغرامة المالية لتقدير رئيس الجامعة بناء على تنسيب مدير مركز
الاستشارات والدراسات والتدريب وفق مدى خطورة المخالفة.
الاجراءات المالية:
المادة : 30يستوفي مبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تصدرها الجامعة أو تصادق عليها ،ومبلغ خمسة دنانير مقابل
تصديق وثائق أخرى مثل صورة طبق الأصل ،أو لمن يهمه الأمر ،وعشرين دينارا بدل فاقد ،وتحول
هذه المبالغ كاملة إلى حساب الجامعة.
المادة : 31ينشأ في الجامعة حساب خاص لكل دورة وترحل المبالغ المتبقية بعد صرف النفقات الى حساب الجامعة.
263

