Page 262 - دليل الطالب 2024-2025
P. 262

‫المادة ‪ : 22‬يمنح المتدرب وثيقة نجاح في الدورة حسب النموذج المعتمد من الجامعة إذا توفرت الشروط التالية‬
                                                                                      ‫مجتمعة‪:‬‬

                                                                  ‫ا۔ أنهى متطلبات الدورة بنجاح‪.‬‬
                             ‫ب‪ -‬لم يتجاوز غيابه نسبة ‪ %20‬من الساعات التدريبية المقررة للدورة‪.‬‬

                                   ‫ج‪ -‬قام بتسديد رسوم الاشتراك ورسوم إصدار الشهادة التدريبية‪.‬‬

                                                                                    ‫المادة ‪ : 23‬الخصومات‬
‫	‪ -‬أيمنح العاملون في الجامعه وأبنائهم خصما تشجيعيا بنسبة ‪ %50‬من رسوم اي دورة يلتحقون‬
‫بها بموافقة العميد ‪ /‬المدير وبحيث لا تؤثر على طبيعة عمل الموظف‪ ،‬وفي حال عدم استكمال‬

                  ‫متطلبات النجاح والحضور يتحمل الموظف كافة الرسوم الخاصة بالدورة‪.‬‬
‫	‪ -‬ب يمنح طلبة الجامعة خصما تشجيعيا بنسبة ‪ %50‬من رسوم اي دورة يلتحقون بها بتنسيب من‬
‫مساعد عميد الكلية للشؤون الطلابية وعميد شؤون الطلبة‪ ،‬وفي حال عدم استكمال متطلبات‬

                                 ‫النجاح والحضور يتحمل الطالب الرسوم الخاصة بالدورة‪.‬‬

‫ج‪ -‬تمنح المؤسسات خصما تشجيعيا بنسبة ‪ %20‬اذا كان عدد مرشحيها ثلاثة مشاركين و ‪ 25%‬اذا‬
                                                                              ‫زاد عن ذلك‪.‬‬

‫د‪ -‬يعقد دورات مجانية بعد أخذ الموافقة المسبقة من المركز على أن لا تتحمل الجامعة أية تكاليف‬
            ‫وعلى أن يتم تسديد رسوم إصدار الشهادات للدورات التدريبية ورسوم التعليم العالي‪.‬‬

‫المادة ‪ : 24‬ترد كافة الرسوم المدفوعة من الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية‪ ،‬بموافقة عميد الكلية أو الوحدة‬
‫في حال تعذر انعقاد الدورة في الوقت المحدد‪ ،‬ويرد ‪ %50‬من قيمة الرسوم في حالة انسحاب المشارك‬

                                                                          ‫بعذر قبل بداية الدورة‪.‬‬

                            ‫الأحكام الخاصة بكليات المجتمع الخاصة‬

‫المادة ‪ : 25‬إذا رغبت أي من كليات المجتمع الخاصة بعقد أي دورة تدريبية أو دبلوم تدريبي داخل الأردن فعليها‬
                                                                               ‫الالتزام بما يلي‪:‬‬

‫	‪ -‬أتقديم طلب خطي إلى المركز قبل شهر من موعد البدء بتنفيذها للحصول على الموافقة‪ ،‬ولا‬
‫يجوز الإعلان عن هذه الدورة أو تنفيذها قبل موافقة المركز‪ ،‬على أن يتم تعبئة المعلومات‬
‫الخاصة بالدورة وفقا للنموذج المعتمد من المركز ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪( ،‬اسم‬
‫الدورة‪ ،‬التخصص المناظر للدورة‪ ،‬مكان الانعقاد‪ ،‬الفئة المستهدفة‪ ،‬عدد ساعاتها (النظرية‬
‫والعملية)‪ ،‬اسم المدرب ومؤهله العلمي ومكان عمله‪ ،‬تاريخ البداية والنهاية‪ ،‬ورسوم الاشتراك)‪.‬‬
‫	‪ -‬بتزويد المركز بكشف يتضمن أسماء المشاركين باللغتين العربية والإنجليزية خلال أسبوع من‬

                                                                            ‫بدء الدورة‪.‬‬

‫ج‪ -‬تزويد المركز بقائمة تتضمن أسماء الناجحين وشهاداتهم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ‬
                                                                              ‫انتهاء الدورة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 26‬تنحصر عملية المصادقة على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن كليات المجتمع الخاصة بالمركز‪،‬‬
                                      ‫وذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الخاصة بالدورات التدريبية‪.‬‬

                                                    ‫‪262‬‬
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267