Page 264 - دليل الطالب 2024-2025
P. 264

‫المادة ‪ : 32‬توزع ايرادات الدورة كما يلي‪:‬‬
‫	‪ -‬أ‪ % 30‬من صافي ايرادات الدورة للمدرب بعد اقتطاع اجور الاعلانات والضيافه على أن لا‬

                                                      ‫يكون المدرب أحد موظفي المركز‪.‬‬
                                     ‫	‪ -‬ب‪ %3‬من صافي ايرادات الدورة للمشرف العام للدورة‪.‬‬
‫	‪ -‬ه‪ 2%‬من صافي الإيرادات للمسوق أو و الجاذب للدورة‪ /‬الاستشارة‪ /‬الدراسة سواء داخل الجامعة‬

                                                                        ‫أو من خارجها‪.‬‬
‫	‪ -‬ح‪ 15%‬من صافي ايرادات الدورة للجان الاستشارية‪ ،‬على أن لا تتجاوز قيمة المكافات للجميع‬
‫(‪ )1000‬ألف دينار‪ ،‬وفي حال عقدت الدورة في أحد الكليات خارج المركز فإن مكافأت اللجنة‬
‫الاستشارية لا تزيد عن (‪ )%65‬من قيمة الدورة أو (‪ )500‬خمسمائة دينار أيهما أقل‪ ،‬ويوزع‬

               ‫المبلغ المتبقي من المكافأة على لجنة الإشراف في الكلية التي تعقد فيها الدورة‪.‬‬

‫هـ‪ -‬للرئيس بناء على تنسيب المدير زيادة النسبة الوارده في البند أ من هذه المادة لبعض الدورات‬
‫المتخصصة‪ ،‬على أن لا تزيد عن ‪ % 50‬من صافي ايرادات الدورة بعد اقتطاع أجور الاعلانات‬

                                                                                 ‫والضيافه‪.‬‬

‫المادة ‪ : 33‬يصرف للمكلفين بتقديم الاستشارات والدراسات والخدمات‪ ،‬باستثناء الدورات التدريبية‪ ،‬مكافآت مالية‬
‫لقاء عملهم بتنسيب من المدير وقرار من الرئيس وفقا لأنظمة الجامعة وتعليماتها والاتفاقيات المبرمة مع‬

                                                             ‫الجهات المستفيدة على النحو التالي‪:‬‬
‫	‪ -‬أالاستشارات والدراسات التي تنجز داخل الجامعة باستخدام ممتلكات الجامعة ومرافقها أو‬
‫مواردها المادية أو البشرية‪ ،‬فيوزع صافي إيراداتها بنسبة ‪ %70‬للجامعة و‪ %30‬لمن قام‬

                                                                              ‫بالدراسة‪.‬‬
‫	‪ -‬بالاستشارات والدراسات التي تنجز خارج الجامعة بدون استخدام ممتلكات الجامعة أو مرافقها‬

          ‫فتوزع إيراداتها بنسبة ‪ %50‬للجامعة و ‪ %50‬لمن قام بتقديم الاستشارة أو الدراسة ‪.‬‬
‫	‪ -‬هالاستشارات والدراسات التي تنجز دون استخدام ممتلكات الجامعة أو مرافقها أو مواردها‬
‫المادية أو البشرية وتنجز خارج اوقات الدوام الرسمي‪ ،‬فتوزع إيراداتها بنسبة ‪ 20%‬للجامعة و‬
‫‪ %80‬لمن قام بتقديم الاستشارة والدراسة ولا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مع الجهة التي يتعاقد‬

                   ‫معها عضو هيئة التدريس أو الموظف فيما يتعلق بالدراسة أو الاستشارة‪.‬‬

                                                                   ‫المادة ‪ : 34‬يقوم المركز بالأعمال التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬تشكل لجنة تكون مهمتها تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق معايير ضبط نوعية الدورات‬
‫التدريبية في كليات المجتمع الخاصة من خلال الزيارات الميدانية ومتابعة الامتحانات ويخصص مكافئة‬

                           ‫تبلغ ‪ 25‬دينار لكل زيارة ميدانية‪ ،‬وبما لايتجاوز زيارتين للدورة الواحدة‪.‬‬
‫‪ .2‬القيام بورشات تدريبية على أسس ضبط جودة ونوعية الدورات التدريبية للموظفين العاملين في‬

                                                                 ‫أقسام التدريب والتعليم المستمر‪.‬‬

‫المادة ‪ : 35‬تصرف باسم مدير المركز أو من ينيبه سلفة نثرية للصرف منها على أنشطة المركز وتتم تسويتها حسب‬
               ‫الأصول وبما لا يتجاوز ‪ 200‬دينار شهري و ‪ 50‬دينار للوحدات والدوائر والعمادات‪.‬‬

‫المادة ‪ : 36‬يجوز لرئيس الجامعة تنظيم وتوقيع اتفاقيات مع جهات محلية وخارجية إذا اقتضت مصلحة الجامعة‬
                                                                                          ‫ذلك‪.‬‬

                                                    ‫‪264‬‬
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269