Page 264 - دليل الطالب 2024-2025
P. 264
المادة : 32توزع ايرادات الدورة كما يلي:
-أ % 30من صافي ايرادات الدورة للمدرب بعد اقتطاع اجور الاعلانات والضيافه على أن لا
يكون المدرب أحد موظفي المركز.
-ب %3من صافي ايرادات الدورة للمشرف العام للدورة.
-ه 2%من صافي الإيرادات للمسوق أو و الجاذب للدورة /الاستشارة /الدراسة سواء داخل الجامعة
أو من خارجها.
-ح 15%من صافي ايرادات الدورة للجان الاستشارية ،على أن لا تتجاوز قيمة المكافات للجميع
( )1000ألف دينار ،وفي حال عقدت الدورة في أحد الكليات خارج المركز فإن مكافأت اللجنة
الاستشارية لا تزيد عن ( )%65من قيمة الدورة أو ( )500خمسمائة دينار أيهما أقل ،ويوزع
المبلغ المتبقي من المكافأة على لجنة الإشراف في الكلية التي تعقد فيها الدورة.
هـ -للرئيس بناء على تنسيب المدير زيادة النسبة الوارده في البند أ من هذه المادة لبعض الدورات
المتخصصة ،على أن لا تزيد عن % 50من صافي ايرادات الدورة بعد اقتطاع أجور الاعلانات
والضيافه.
المادة : 33يصرف للمكلفين بتقديم الاستشارات والدراسات والخدمات ،باستثناء الدورات التدريبية ،مكافآت مالية
لقاء عملهم بتنسيب من المدير وقرار من الرئيس وفقا لأنظمة الجامعة وتعليماتها والاتفاقيات المبرمة مع
الجهات المستفيدة على النحو التالي:
-أالاستشارات والدراسات التي تنجز داخل الجامعة باستخدام ممتلكات الجامعة ومرافقها أو
مواردها المادية أو البشرية ،فيوزع صافي إيراداتها بنسبة %70للجامعة و %30لمن قام
بالدراسة.
-بالاستشارات والدراسات التي تنجز خارج الجامعة بدون استخدام ممتلكات الجامعة أو مرافقها
فتوزع إيراداتها بنسبة %50للجامعة و %50لمن قام بتقديم الاستشارة أو الدراسة .
-هالاستشارات والدراسات التي تنجز دون استخدام ممتلكات الجامعة أو مرافقها أو مواردها
المادية أو البشرية وتنجز خارج اوقات الدوام الرسمي ،فتوزع إيراداتها بنسبة 20%للجامعة و
%80لمن قام بتقديم الاستشارة والدراسة ولا تتحمل الجامعة اي مسؤولية مع الجهة التي يتعاقد
معها عضو هيئة التدريس أو الموظف فيما يتعلق بالدراسة أو الاستشارة.
المادة : 34يقوم المركز بالأعمال التالية:
.1تشكل لجنة تكون مهمتها تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق معايير ضبط نوعية الدورات
التدريبية في كليات المجتمع الخاصة من خلال الزيارات الميدانية ومتابعة الامتحانات ويخصص مكافئة
تبلغ 25دينار لكل زيارة ميدانية ،وبما لايتجاوز زيارتين للدورة الواحدة.
.2القيام بورشات تدريبية على أسس ضبط جودة ونوعية الدورات التدريبية للموظفين العاملين في
أقسام التدريب والتعليم المستمر.
المادة : 35تصرف باسم مدير المركز أو من ينيبه سلفة نثرية للصرف منها على أنشطة المركز وتتم تسويتها حسب
الأصول وبما لا يتجاوز 200دينار شهري و 50دينار للوحدات والدوائر والعمادات.
المادة : 36يجوز لرئيس الجامعة تنظيم وتوقيع اتفاقيات مع جهات محلية وخارجية إذا اقتضت مصلحة الجامعة
ذلك.
264

