Page 38 - دليل الطالب 2024-2025
P. 38

‫نظام رقم (‪ )113‬لسنة ‪2003‬‬
                     ‫نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية‬
‫صادر بمقتضى المادة (‪ )25‬من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (‪ )42‬لسنة ‪2003‬‬

‫يسمى هذا النظام “نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة ‪ ”2003‬ويعمل به من تاريخ‬       ‫المادة (‪:)1‬‬
                                                                 ‫نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬        ‫المادة (‪:)2‬‬

‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه‪ ،‬ما لم تدل‬
                                                                     ‫القرينة على غير ذلك‪:‬‬

                                                  ‫الجامعـــة ‪ :‬جامعة البلقاء التطبيقية‪.‬‬
                                                         ‫الرئيـــس ‪ :‬رئيس الجامعة‪.‬‬

                                         ‫عميد الكلية ‪ :‬عميد أي كلية من كليات الجامعة‪.‬‬
       ‫المجلــس ‪ :‬المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المشكل بموجب أحكام هذا النظام‪.‬‬

‫تسري أحكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة بمن فيهم طلبة كليات مركز الجامعة وطلبة الكليات‬       ‫المادة (‪:)3‬‬
‫الجامعية والمتوسطة التي تتبع الجامعة وطلبة الكليات المتوسطة الخاصة التي تشرف عليها الجامعة‬       ‫المادة (‪:)4‬‬

                               ‫ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه‪.‬‬
‫تعتبر الأعمال المبينة أدناه مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية‬

                                                               ‫التي ينص عليها هذا النظام‪-:‬‬

‫	‪ .‬أأ‪ -‬الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو المحاضرات أو عن الأعمال الجامعية الأخرى‬
                ‫التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض على هذا الامتناع‪.‬‬

‫	‪ .‬بب‪ -‬الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو الإخلال بنظامه أو الهدوء الواجب توافره فيه‪.‬‬

‫تج‪ -‬أي فعل يمس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو يخل بحسن السيرة والسلوك أو يسيء‬          ‫	‪.‬‬
‫إلى سمعة الجامعة أو الكلية أو العاملين فيهما بما في ذلك أي فعل يرتكبه الطالب خارج‬

                            ‫الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به‪.‬‬

‫ثد‪ -‬المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة أو الكلية من غير ترخيص مسبق من الجهات‬             ‫	‪.‬‬
‫المختصة في الجامعة أو الكلية أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية‬

                                              ‫النافذة في الجامعة أو التحريض عليه‪.‬‬

‫هـ‪.‬استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون اذن خطي مسبق‬
                                                 ‫من الجهات المختصة في الجامعة‪.‬‬

‫و‪ -‬ادخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع‪.‬‬
‫ز‪ -‬توزيع النشرات أو إصدار جرائد في الجامعة أو الكلية أو جمع التواقيع أو التبرعات التي‬

                ‫من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية‪.‬‬

‫ح ‪ -‬الإخلال بالنظام أو الانضباط الذي تقتضيه الندوات أو المحاضرات أو الأنشطة التي تقام‬
                                                           ‫داخل الجامعة أو الكلية‪.‬‬

‫ط‪ -‬أي إهانة أو إساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة‬
                                                           ‫في الجامعة أو الكلية‪.‬‬

‫‪38‬‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43