Page 40 - دليل الطالب 2024-2025
P. 40
أ) توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدل ًا المادة (:)7
منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة: المادة (:)8
-1اعتباره راسباً في تلك المادة.
-2إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل الدراسي.
-3فصله من الجامعة أو الكلية لمدة فصل دراسي واحد على الأقل اعتباراً من الفصل الذي
يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب -كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدل ًا من طالب آخر العقوبات التالية
مجتمعة:
-1إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل.
-2فصله من الجامعة أو الكلية مدة فصل دراسي واحد على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي
الفصل الذي ضبط فيه.
ج -إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى
الجهات القضائية المختصة.
-أيجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب -في حال إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع
من الدخول إلى الجامعة أو الكلية أثناء مدة الفصل إلا بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.
أ -تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة المادة (:)9
التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قراراها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام المادة (:)10
وإلى ولي أمر الطالب وإلى الجهة الموفدة ،إن وجدت ،ولعميد الكلية المعني وضع القرار على
لوحة الإعلانات.
ب -على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات إيقاع العقوبات على أي طالب في كليته إلى عميد شؤون
الطلبة.
أ -لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو الكلية فصل ًا تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي
الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
ب-لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصل ًا مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي
جامعة أو كلية أخرى.
أ -لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. المادة (:)11
المادة (:)12
ب -توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
أ -يؤلف مجلس الكلية في الشهر الأول من كل عام جامعي لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء -
أ
بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء هيئة التدريس في الكلية لمدة سنة قابلة للتمديد
وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
ب -يتولى عميد الكلية المعني إحالة المخالفات إلى اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من هذه
المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
40

