Page 40 - دليل الطالب 2024-2025
P. 40

‫أ) توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدل ًا‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫المادة (‪:)7‬‬
                                              ‫منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫المادة (‪:)8‬‬
                                                       ‫‪ -1‬اعتباره راسباً في تلك المادة‪.‬‬

                         ‫‪ -2‬إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل الدراسي‪.‬‬
‫‪ -3‬فصله من الجامعة أو الكلية لمدة فصل دراسي واحد على الأقل اعتباراً من الفصل الذي‬

                                                        ‫يلي الفصل الذي ضبط فيه‪.‬‬
‫ب‪ -‬كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدل ًا من طالب آخر العقوبات التالية‬

                                                                             ‫مجتمعة‪:‬‬

                                 ‫‪ -1‬إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل‪.‬‬
‫‪ -2‬فصله من الجامعة أو الكلية مدة فصل دراسي واحد على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي‬

                                                                ‫الفصل الذي ضبط فيه‪.‬‬
‫ج‪ -‬إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى‬

                                                    ‫الجهات القضائية المختصة‪.‬‬
   ‫	‪ -‬أيجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام‪.‬‬

‫ب‪ -‬في حال إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع‬
    ‫من الدخول إلى الجامعة أو الكلية أثناء مدة الفصل إلا بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة‪.‬‬

‫أ‪ -‬تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المادة (‪:)9‬‬
‫التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قراراها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫المادة (‪:)10‬‬
‫وإلى ولي أمر الطالب وإلى الجهة الموفدة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ولعميد الكلية المعني وضع القرار على‬

                                                                         ‫لوحة الإعلانات‪.‬‬
‫ب‪ -‬على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات إيقاع العقوبات على أي طالب في كليته إلى عميد شؤون‬

                                                                                  ‫الطلبة‪.‬‬

‫أ‪ -‬لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو الكلية فصل ًا تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي‬
                                                      ‫الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه‪.‬‬

‫ب‪-‬لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصل ًا مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي‬
                                                                 ‫جامعة أو كلية أخرى‪.‬‬

‫أ‪ -‬لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫المادة (‪:)11‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫المادة (‪:)12‬‬
‫ب‪ -‬توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها‪.‬‬

    ‫أ‪ -‬يؤلف مجلس الكلية في الشهر الأول من كل عام جامعي لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫	‪-‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أ‬

‫بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء هيئة التدريس في الكلية لمدة سنة قابلة للتمديد‬
                       ‫وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية‪.‬‬

 ‫ب‪ -‬يتولى عميد الكلية المعني إحالة المخالفات إلى اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من هذه‬
                                      ‫المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها‪.‬‬

‫‪40‬‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45