Page 42 - دليل الطالب 2024-2025
P. 42
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ،باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و(ل) المادة (:)18
و(م) من المادة ( )5من هذا النظام ،إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية ولمجلس العمداء أن يصادق
على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر
القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.
المادة ( :)19يتولى موظفو الأمن الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي وتكون للتبليغات
والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة المادة (:)20
كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة او إخلال بالنظام فيها ويبلغ الرئيس
قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.
المادة ( :)21يجوز للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة
منظورة لدى جهات أخرى.
المادة ( :)22يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام .
42

