Page 39 - دليل الطالب 2024-2025
P. 39
ي .إتلاف ممتلكات الجامعة أو الكلية المنقولة وغير المنقولة. المادة (:)5
المادة (:)6
ك .التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.
ل .إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
م .سرقة أي من ممتلكات الجامعة أو الكلية.
ن .التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات
ضد الطلبة أو أشخاص داخل الجامعة أو الكلية.
يعاقب الطالب الذي يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة ( )4من هذا النظام بأي
من العقوبات التأديبية التالية-:
أ) التنبيه الخطي.
ب) الإخراج من قاعة التدريس وإذا دعت الحاجة استدعاء الأمن الجامعي لإخراجه.
ج) الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام بها أثناء التدريس.
د) الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية
التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
هـ) الحرمان مدة محددة من الاستفادة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية ذات العلاقة
بالمخالفة.
و) الإنذار بدرجاته الثلاث ،الأول والمزدوج والنهائي.
ز) الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب.
ح)إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط) اعتباره راسباً في مادة أو أكثر.
ي) الفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية لمدة فصل دراسي أو أكثر.
ك) الفصل النهائي من الجامعة أو الكلية.
ل) تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
م) إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.
إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأديته الامتحان أو
الاختبار في أي من المواد فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:
أ -اعتباره راسباً في تلك المادة.
ب -إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك لفصل الدراسي.
ج -فصله من الجامعة أو الكلية لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
39

