Page 41 - دليل الطالب 2024-2025
P. 41
أ -يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع كل عام جامعي لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بالإضافة - المادة (:)13
أ
إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك
للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات (المركز).
ب -يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى اللجنة أو أي من اللجان المؤلفة بموجب
الفقرة(أ) من هذه المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
أ -يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون - المادة(:)14
أ -
من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة
التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية في الجامعة
وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات
حسب مقتضى الحال.
ب -لمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محدودة.
ب
على لجان التحقيق والمجلس البت في القضايا المحالة إليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من المادة(:)15
تاريخ إحالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها إذا اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب
المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو المجلس خلال هذه المدة وللجان التحقيق والمجلس الحق
في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية
التي يتبع لها.
المادة ( :)16إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته
إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله.
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: المادة (:)17
.أأ -لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في
الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة ( )5من هذا النظام على الطالب.
.بب -لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ي) من
المادة ( )5من هذا النظام.
.تج -للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لأي غرض
غير مشروع.
.ثد -للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا النظام
وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه .
41

