Page 41 - دليل الطالب 2024-2025
P. 41

‫أ‪ -‬يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع كل عام جامعي لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بالإضافة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫	‪-‬‬   ‫المادة (‪:)13‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫أ‬

‫إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك‬
‫للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات (المركز)‪.‬‬

‫ب‪ -‬يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى اللجنة أو أي من اللجان المؤلفة بموجب‬
                      ‫الفقرة(أ) من هذه المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها‪.‬‬

‫أ‪ -‬يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ‫	‪-‬‬  ‫المادة(‪:)14‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫أ‬                      ‫	‪-‬‬
   ‫من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة‬
   ‫التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية في الجامعة‬
  ‫وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات‬
                                                                ‫حسب مقتضى الحال‪.‬‬

 ‫ب‪ -‬لمجلس العمداء في حالات خاصة أن يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محدودة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫ب‬

‫على لجان التحقيق والمجلس البت في القضايا المحالة إليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫المادة(‪:)15‬‬
 ‫تاريخ إحالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها إذا اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب‬
‫المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو المجلس خلال هذه المدة وللجان التحقيق والمجلس الحق‬
 ‫في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية‬

                                                                           ‫التي يتبع لها‪.‬‬

‫المادة (‪ :)16‬إذا انتهت المدة المحددة لأي من لجان التحقيق أو المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته‬
                                     ‫إلى أن يتم تشكيل لجان جديدة أو مجلس جديد يحل محله‪.‬‬

                       ‫تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫المادة (‪:)17‬‬

 ‫	‪ .‬أأ‪ -‬لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في‬
               ‫الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (‪ )5‬من هذا النظام على الطالب‪.‬‬

‫	‪ .‬بب‪ -‬لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ي) من‬
                                                        ‫المادة (‪ )5‬من هذا النظام‪.‬‬

‫	‪ .‬تج‪ -‬للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لأي غرض‬
                                                                   ‫غير مشروع‪.‬‬

‫	‪ .‬ثد‪ -‬للمجلس حق إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (‪ )5‬من هذا النظام‬
                           ‫وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه ‪.‬‬

‫‪41‬‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46